نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 409
< فهرس الموضوعات > - رجوع الشكّ إلى المتبائنين إذا كان الشكّ في جزئية شيء للعبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المشرق الثالث وعشرون : في حكم الإعراض عن الملك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - هل يوجب الإعراض خروج المال عن الملك ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - وعلى خروجه هل يتملّك الآخذ ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - مسألة البعير التي بقيت في فلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - مسألة تراب الصياغة < / فهرس الموضوعات > [ المشرق الثالث وعشرون ] [ في حكم الإعراض عن الملك ] مشرق : إذا أعرض المالك عن ماله ، فهل يوجب الخروج عن ملكه ؟ وعلى خروجه هل يتملَّكه من أخذه . قلّ من تعرض لعموم حكمه بهذا العنوان . نعم ، يستفاد منهم حكمه في موارد خاصة : منها : مسألة البعير التي بقيت في فلاة لأجل كلالة . فحكي عن الأصحاب مشعرا بالإجماع - أنّه يتملَّكه الآخذ ، واستدلَّوا عليه بصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد كلَّت وقامت ونسيها صاحبها لما لم ينفعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليه وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشيء المباح » [1] وفي معناها غيرها . ومنها : مسألة تراب الصياغة ، قال في المسالك [2] ولو دلَّت القرائن على إعراض
[1] وسائل الشيعة 25 : 457 ، الباب 13 من أبواب اللقطة ، الرواية 32348 . [2] مسالك الأفهام 3 : 352 .
409
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 409