نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
< فهرس الموضوعات > - مسألة إطلاق الصيد بعد التملك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الوجوه المستدلّ بها لكون الإعراض موجباً للخروج عن الملك < / فهرس الموضوعات > والظاهر أنّ مراده من القياس المتوهّم فيه : كونه من باب استنباط علة الإباحة للتملَّك من الرواية الصحيحة المتقدّمة ، معتذرا للعلَّية [1] بكونه معقد الإجماع والنصوص . ومنها : مسألة اطلاق الصيد بعد التملَّك وقصد الخروج عنه ، حيث اختلفوا فيه ، والأكثر على عدم الخروج كما في المسالك [2] . وذهب بعضهم إلى الخروج . نسبه في الكفاية [3] إلى الأكثر . ويتفرّع عليه جواز اصطياده للغير بقصد التملك وعدمه . وكيف كان ، فاستدلّ المحقق القمّي ، في المسألة في أجوبة مسائله لما اختاره من كون الإعراض موجبا للخروج عن ملك المالك وتملك الآخذ ، سيما في الشيء الدون ، بوجوه : أحدها : الإجماع العملي ، بملاحظة عمل الناس في كل عصر ومصر ، من التقاط السنابل بعد الإعراض ، من الصلحاء والمتدينين وغيرهم ، ولم ينكر عليهم أحد من العلماء في جميع الأعصار والأمصار ، والتقاط جلَّات البعير والأغنام في المفاوز والصحاري ، ويجرون فيها أحكام الملك للملتقط ، من البيع والشراء ، ضرورة أن ليس بيع الملتقط بالنيابة عن المالك ، ولا بالإجازة منه ، فإنهم يبيعون لأنفسهم ، فليس الإعراض منزلة الإباحة المحضة ، ومجرّد رضى البائع بأخذه وبيعه لنفسه ليس كافيا في انعقاد العقود ، بل يحتاج إلى الإنشاء ، ولو بالمعاطاة . وثانيها : الإجماع المحكيّ في كلام ابن إدريس [4] ، مضافا إلى شواهد الموارد المذكورة في كلمات العلماء .