responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


< فهرس الموضوعات > - مسألة إطلاق الصيد بعد التملك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الوجوه المستدلّ بها لكون الإعراض موجباً للخروج عن الملك < / فهرس الموضوعات > والظاهر أنّ مراده من القياس المتوهّم فيه : كونه من باب استنباط علة الإباحة للتملَّك من الرواية الصحيحة المتقدّمة ، معتذرا للعلَّية [1] بكونه معقد الإجماع والنصوص .
ومنها : مسألة اطلاق الصيد بعد التملَّك وقصد الخروج عنه ، حيث اختلفوا فيه ، والأكثر على عدم الخروج كما في المسالك [2] . وذهب بعضهم إلى الخروج . نسبه في الكفاية [3] إلى الأكثر . ويتفرّع عليه جواز اصطياده للغير بقصد التملك وعدمه .
وكيف كان ، فاستدلّ المحقق القمّي ، في المسألة في أجوبة مسائله لما اختاره من كون الإعراض موجبا للخروج عن ملك المالك وتملك الآخذ ، سيما في الشيء الدون ، بوجوه :
أحدها : الإجماع العملي ، بملاحظة عمل الناس في كل عصر ومصر ، من التقاط السنابل بعد الإعراض ، من الصلحاء والمتدينين وغيرهم ، ولم ينكر عليهم أحد من العلماء في جميع الأعصار والأمصار ، والتقاط جلَّات البعير والأغنام في المفاوز والصحاري ، ويجرون فيها أحكام الملك للملتقط ، من البيع والشراء ، ضرورة أن ليس بيع الملتقط بالنيابة عن المالك ، ولا بالإجازة منه ، فإنهم يبيعون لأنفسهم ، فليس الإعراض منزلة الإباحة المحضة ، ومجرّد رضى البائع بأخذه وبيعه لنفسه ليس كافيا في انعقاد العقود ، بل يحتاج إلى الإنشاء ، ولو بالمعاطاة .
وثانيها : الإجماع المحكيّ في كلام ابن إدريس [4] ، مضافا إلى شواهد الموارد المذكورة في كلمات العلماء .



[1] كذا .
[2] مسالك الأفهام 11 : 523 .
[3] كفاية الأحكام : 246 .
[4] السرائر 2 : 82 .

411

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست