responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 19


كالضمان واليمين والأمان داخل فيما هو المراد من العهد الموثّق . وقال أمين الإسلام في المجمع [1] بعد تفسير العقود بالعهود : اختلف في هذه العهود على أقوال :
الأوّل : أنّ المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة والموازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوء ، وذلك هو معنى الحلف عن ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والضحاك والسدي [2] .
الثاني : أنّها العهود التي أخذ اللَّه سبحانه على عباده للإيمان به وطاعته فيما أحلّ لهم وحرّم عليهم ، عن ابن عباس في رواية أخرى قال : هو ما أحلّ وحرّم وما فرض وحدّ في القرآن كلَّه ، فلا تتعدّوا فيه ولا تنكثوا ، ويؤيّده قوله سبحانه :
* ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ا للهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِه ِ ) * [3] الآية .
الثالث : أنّ المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الأيمان والنكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف ، عن ابن زيد وزيد بن أسلم .
الرابع : أنّ ذلك أمر من اللَّه سبحانه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبيّنا وما جاء به صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من عند ربّه ، عن ابن جريح وأبي صالح .
ثمّ قوّى من هذه الأقوال القول الثاني ، وقال : يدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر فيجب الوفاء بجميع ذلك إلَّا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح ، فإنّ ذلك محذور بلا خلاف ، انتهى .
ومثله في مجمع البحرين [4] ، وهو كما ترى ظاهر بل صريح في أنّ المراد بالعقود



[1] مجمع البيان 2 : 150 .
[2] مجمع البيان 2 : 150 .
[3] البقرة ( 2 ) : 27 .
[4] مجمع البحرين 3 : 103 .

19

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست