نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 18
يشعر به في الكشّاف [1] في قوله : « والعقد العهد الموثق شبه بعقد الحبل وغيره » من اختصاص الحقيقة بالأوّل [2] إنّما هو إبداء للمناسبة بين الاستعمالات الحقيقية وربط الخفيّ بالجليّ ، كما هو دأب علماء اللغة في ربط المعاني المستعملة فيها تصاريف اللفظ بعضها إلى بعضها . ثم الظاهر اتفاق أئمة التفسير وغيرهم على أن المراد بالعقد في الآية العهد الموثق ، صرّح به في الكشاف [3] والبيضاوي [4] والطبرسي [5] والطريحي [6] والمحقق الأردبيلي في آيات الأحكام [7] والمحدث الكاشاني في الصافي [8] وغيرهم ، وفي تفسير عليّ بن إبراهيم [9] بعد ذكر الآية عن الصادق عليه السّلام : « أي العهود » ويشعر به الأمر بالإيفاء به ، فإنّه لا يناسب غير العهد ، نظير قوله تعالى * ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ) * [10] . ثم العهد الذي هو من معاني العقد من المعاهدة ، ما فيه شدّ وربط وتوثيق بين اثنين ، كما دلّ عليه كلام من ذكر وشهد به العرف ، لا من سائر إطلاقات العهد كالتقدم بالأمور والمعرفة والالتقاء والإصلاح والوصيّة . نعم ، بعض ما يطلق عليه
[1] الكشاف 3 : 5 . [2] أي الحسّي . [3] الكشاف 3 : 5 . [4] تفسير البيضاوي 1 : 407 . [5] مجمع البيان 2 : 150 . [6] مجمع البحرين 3 : 103 . [7] زبدة البيان في أحكام القرآن : 462 . [8] تفسير الصافي 2 : 5 . [9] تفسير القمي 1 : 160 . [10] البقرة ( 2 ) : 177 .
18
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 18