نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 20
التي يتعاقدها الناس بينهم ، أي عقود المعاملات في القول الثالث ليس كلَّما يعقده المرء ولو اختراعا منه ، بل العقود المجوّزة الموظَّفة في الشرع مثل البيع والنكاح واليمين والنذر ، كما استشعره والدي العلَّامة من كلامه [1] ، إذ ليس ما يخترعه المرء داخلا في القول الثاني الذي قوّاه وجعله جامع الأقوال أعني عقود اللَّه التي أوجبها على العباد ، ولا ينافيه استثناؤه المعاملات المحظورة عنه لأنّه استثناء ما فيه المنع للمعاونة على أمر قبيح من المعاملات الشرعيّة الموظفة كالبيع للظلمة وبيع الخمر وآلات اللهو والنذر في المعاصي ونحوها ، فالعقود المخترعة الغير الموظفة بخصوصها خارجة عن تلك الأقوال . نعم ، لو أريد من العقود العموم أي مطلق العهود الموثقة أو مطلق عهود المعاملات خاصّة كانت الغير الموظفة داخلة فيها . والإيراد عليه [2] باتفاقهم على اشتراط الاستيثاق والشدّة في معنى العقد ولا يثبت ذلك إلَّا بعد ثبوت اللزوم الشرعي ، إذ مجرّد بناء المتعاقدين ليس إلَّا نفس العهد ، والتوثيق محتاج إلى موجب ، وليس في أمثال المقام إلَّا إلزام الشرع ، فلا يكون المعاملات الغير الموظفة داخلا في العموم . ويمكن المناقشة فيه بأنّ مجرد بناء المتعاقدين وإن لم يكف في صدق التوثيق بل هو نفس العهد ، إلَّا أنّ تسجيله بما تداول بينهم وتصافقا به عليه من لفظ أو فعل لتوثيق العهد وأحكامه عند قصدهم به تأكيدا للعهد وتقرّره كاف في صدق التوثيق العرفي . وبالجملة مفاد هذا القول الذي اختاره الطبرسي هو الذي ذكره سائر من ذكر من المفسّرين .
[1] مستند الشيعة 1 : 282 . [2] كذا ، والظاهر هكذا : ويمكن الإيراد عليه .
20
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 20