responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 179


عليه - أيضا - ما في رواية الحسين [1] : لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار .
وصرح به كثير من أعيان الطائفة ، بل قال مولانا الأردبيلي [2] : لا خلاف فيه . وبه يجبر قصور سند الخبرين .
واختلفوا في حدّ الإصرار ، فعن بعضهم : أنّه المداومة على نوع واحد .
وعن الذخيرة [3] والبحار [4] والرياض [5] : أنّه المناسب للمعنى المفهوم من الإصرار .
وعن آخر : أنّه الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة ، وبه صرّح في المسالك [6] والروضة [7] وكشف الرموز [8] ، قائلين بتحقق الإصرار به .
وفي الكفاية [9] والروض [10] ، وعن الذخيرة [11] والبحار [12] ، وكونه قادحا في العدالة ، بل في المحكيّ عن الأوّل ، الإجماع عليه .
وعن الثاني : عدم الخلاف فيه .



[1] بحار الأنوار 88 : 30 ؛ أصول الكافي 2 : 288 ، كتاب الإيمان والكفر ،
[2] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 351 ، كتاب القضاء ، الشروط العامة للشاهد .
[3] ذخيرة المعاد : 304 .
[4] بحار الأنوار 88 : 30 .
[5] رياض المسائل 2 : 390 .
[6] مسالك الأفهام 2 : 321 .
[7] الروضة البهية 3 : 130 .
[8] كشف الرموز 3 : 517 .
[9] كفاية الأحكام : 279 .
[10] روض الجنان : 289 .
[11] ذخيرة المعاد : 304 .
[12] بحار الأنوار 85 : 25 .

179

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست