responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 180


وكلام هؤلاء لا يدلّ على كونه داخلا في معنى الإصرار ، بل في التحرير [1] : ما يدلّ على التغاير واشتراكهما في القدح ، حيث قال : وعن الإصرار على الصغائر والإكثار منها .
وعن ثالث : حصوله بالعزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ . صرّح بتحقّق الإصرار به المحقق الأردبيلي [2] ؛ حاكيا إياه عن الأكثر . وصرّح بدخوله فيه في المسالك [3] والروضة [4] والكشف [5] ، وقواه في البحار [6] .
وعن رابع : تحقّق الإصرار بالثلاثة ، ذهب إليه الشهيد في قواعده [7] ، جاعلا للأوّلين إصرارا فعليا ، والأخير حكميا .
وعن خامس : أنّ المراد بالإصرار عدم التوبة ، نقله في الذخيرة [8] وغيره عن بعضهم .
للأوّل ، تصريح أهل اللغة . قال في الصحاح : صررت على الشيء : أي أقمت ودمت عليه ، نحوه ما في النهاية الأثيرية [9] والقاموس .
وللثاني صدق الإصرار عليه عرفا ، بل صدق المداومة على الإكثار .



[1] تحرير الأحكام : 208 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 351 .
[3] مسالك الأفهام 2 : 321 .
[4] الروضة البهية 3 : 130 .
[5] كشف الرموز 3 : 517 .
[6] بحار الأنوار 88 : 29 .
[7] القواعد والفوائد 1 : 227 .
[8] ذخيرة المعاد : 304 .
[9] النهاية لابن الأثير 2 : 22 .

180

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست