نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 180
وكلام هؤلاء لا يدلّ على كونه داخلا في معنى الإصرار ، بل في التحرير [1] : ما يدلّ على التغاير واشتراكهما في القدح ، حيث قال : وعن الإصرار على الصغائر والإكثار منها . وعن ثالث : حصوله بالعزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ . صرّح بتحقّق الإصرار به المحقق الأردبيلي [2] ؛ حاكيا إياه عن الأكثر . وصرّح بدخوله فيه في المسالك [3] والروضة [4] والكشف [5] ، وقواه في البحار [6] . وعن رابع : تحقّق الإصرار بالثلاثة ، ذهب إليه الشهيد في قواعده [7] ، جاعلا للأوّلين إصرارا فعليا ، والأخير حكميا . وعن خامس : أنّ المراد بالإصرار عدم التوبة ، نقله في الذخيرة [8] وغيره عن بعضهم . للأوّل ، تصريح أهل اللغة . قال في الصحاح : صررت على الشيء : أي أقمت ودمت عليه ، نحوه ما في النهاية الأثيرية [9] والقاموس . وللثاني صدق الإصرار عليه عرفا ، بل صدق المداومة على الإكثار .