responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 82


ولبول الرجل والمرأة : أربعون ، للمستفيضة [1] في الأول مضافة إلى الاشتهار ، بل الاجماع ، كما في الغنية ، وشهادة الحلي بتواتر الأخبار به [2] لبول مطلق الانسان الشامل للثاني ، ودعوى بعضهم [3] الاجماع على إلحاقه بالأول .
ولبول الصبي المغتذي : ثلاث ، والرضيع : واحد ، على الأشهر ، كما في البحار [4] ، للرضوي [5] .
وقال جماعة بالسبع للأول [6] . ونسب إلى أكثر [7] ، بل في الغنية ، الاجماع عليه [8] ، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما [9] ، وعليه رواية [10] .
فمرتبة من الرجحان فرق الأولى لهما ثابتة ، كما أن الأفضل من الكل نزح الكل في غير القطرة ، كما في المدارك [11] . ويشهد له بعض الأخبار [12] .
وثلاثون : لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ، على المشهور ،



[1] الوسائل 1 : 181 أبواب الماء المطلق ب 16 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 78 .
[3] لم نعثر عليه . نعم ادعى في الغنية الاجماع على الأربعين في بول الانسان الشامل باطلاقه للمرأة .
[4] البحار 77 : 27 وفيه : وفي الرضيع ، المشهور الدلو الواحد . . . .
[5] فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 1 : 203 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 .
[6] صاحب المقنعة : 67 ، والنهاية : 9 ، والقواعد 1 : 6 .
[7] كشف اللثام 1 : 37 .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
[9] لعل المراد قول من أثبت للصبي - بنحو الاطلاق - السبع ولم يذكر مقابلا له بناء على شمول الصبي للرضيع كما في المراسم : 36 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 41 .
[10] التهذيب 1 : 243 / 701 ، الإستبصار 1 : 33 / 89 ، الوسائل 1 : 81 1 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 1 ودلالتها مبنية على ما ذكرنا . آنفا - فلاحظ .
[11] المدارك 1 : 82 .
[12] الرسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 .

82

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست