نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 82
ولبول الرجل والمرأة : أربعون ، للمستفيضة [1] في الأول مضافة إلى الاشتهار ، بل الاجماع ، كما في الغنية ، وشهادة الحلي بتواتر الأخبار به [2] لبول مطلق الانسان الشامل للثاني ، ودعوى بعضهم [3] الاجماع على إلحاقه بالأول . ولبول الصبي المغتذي : ثلاث ، والرضيع : واحد ، على الأشهر ، كما في البحار [4] ، للرضوي [5] . وقال جماعة بالسبع للأول [6] . ونسب إلى أكثر [7] ، بل في الغنية ، الاجماع عليه [8] ، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما [9] ، وعليه رواية [10] . فمرتبة من الرجحان فرق الأولى لهما ثابتة ، كما أن الأفضل من الكل نزح الكل في غير القطرة ، كما في المدارك [11] . ويشهد له بعض الأخبار [12] . وثلاثون : لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ، على المشهور ،
[1] الوسائل 1 : 181 أبواب الماء المطلق ب 16 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 78 . [3] لم نعثر عليه . نعم ادعى في الغنية الاجماع على الأربعين في بول الانسان الشامل باطلاقه للمرأة . [4] البحار 77 : 27 وفيه : وفي الرضيع ، المشهور الدلو الواحد . . . . [5] فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 1 : 203 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 . [6] صاحب المقنعة : 67 ، والنهاية : 9 ، والقواعد 1 : 6 . [7] كشف اللثام 1 : 37 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 . [9] لعل المراد قول من أثبت للصبي - بنحو الاطلاق - السبع ولم يذكر مقابلا له بناء على شمول الصبي للرضيع كما في المراسم : 36 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 41 . [10] التهذيب 1 : 243 / 701 ، الإستبصار 1 : 33 / 89 ، الوسائل 1 : 81 1 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 1 ودلالتها مبنية على ما ذكرنا . آنفا - فلاحظ . [11] المدارك 1 : 82 . [12] الرسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 .
82
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 82