responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 81


الغنية [1] .
وعشرة لغيرها ، لروايتي ابن أبي حمزة [2] وأبي بصير [3] ، بل الاجماع ، كما في السرائر والغنية [4] في الثاني . وإلحاق الرطبة بالأولى - كما عن النهاية [5] ، ( والمبسوط ) [6] والمراسم ، والوسيلة [7] ، والإصباح - لا وجه له إلا أن يقال باستلزام الرطوبة للذوبان غالبا .
ولكثير الدم غير الثلاثة : ثلاثون إلى أربعين . ولقليله : دلاء يسيرة ، وفاقا للصدوق ، والمعتبر ، والذكرى [8] ، لصحيحة علي [9] ، وموثقة الساباطي [10] ، وصحيحة ابن بزيع المتقدمة [11] .
والأفضل منه خمسون للكثير وعشرة للقليل ، لنقل الاجماع عليه في الغنية ، بل السرائر [12] ، ثم عشرون في القطرة ، ثم ثلاثون ، لروايتي زرارة [13] ، وكردويه [14] .



[1] لغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
[2] الكافي 3 : 7 الطهارة ب 4 ح 11 ، الوسائل 1 : 191 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 2 .
[3] التهذيب 1 : 244 / 702 ، الإستبصار 1 : 41 / 116 ، الوسائل 1 : 191 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 1 .
[4] السرائر 1 : 79 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
[5] النهاية : 7 .
[6] المبسوط 1 : 12 ، وما بين القوسين ليس في " ق " .
[7] المراسم : 35 ، الوسيلة : 75 .
[8] الفقيه 1 : 13 ، المعتبر 1 : 65 ، الذكرى : 11 .
[9] الكافي 3 : 6 الطهارة ب 4 ح 8 ، الفقيه 1 : 15 / 29 ، التهذيب 1 : 409 / 1288 ، الإستبصار 1 : 44 / 123 ، الوسائل 1 : 193 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1 .
[10] التهذيب 1 : 234 / 678 ، الوسائل 1 : 193 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2 .
[11] المتقدمة ص 71 .
[12] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 79 .
[13] التهذيب 1 : 241 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 .
[14] التهذيب 1 : 241 / 698 ، الإستبصار 1 : 45 / 125 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 .

81

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست