نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 81
الغنية [1] . وعشرة لغيرها ، لروايتي ابن أبي حمزة [2] وأبي بصير [3] ، بل الاجماع ، كما في السرائر والغنية [4] في الثاني . وإلحاق الرطبة بالأولى - كما عن النهاية [5] ، ( والمبسوط ) [6] والمراسم ، والوسيلة [7] ، والإصباح - لا وجه له إلا أن يقال باستلزام الرطوبة للذوبان غالبا . ولكثير الدم غير الثلاثة : ثلاثون إلى أربعين . ولقليله : دلاء يسيرة ، وفاقا للصدوق ، والمعتبر ، والذكرى [8] ، لصحيحة علي [9] ، وموثقة الساباطي [10] ، وصحيحة ابن بزيع المتقدمة [11] . والأفضل منه خمسون للكثير وعشرة للقليل ، لنقل الاجماع عليه في الغنية ، بل السرائر [12] ، ثم عشرون في القطرة ، ثم ثلاثون ، لروايتي زرارة [13] ، وكردويه [14] .