نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 83
كما في المعتمد ، لرواية كردويه [1] . والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفى بالتبدل أو النقص ( أو الزيادة ) [2] . والتعدية إلى سائر المياه محتملة . ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر . وللقائلين بالنجاسة ، فيه أقوال غير واضحة الدلالة ، سوى نزح الجميع فإنه مقتضى الاستصحاب . وصغير كل حيوان ككبيره ، إن عمه الاسم ، وإلا فيدخل فيما لا نص فيه ، أو عموم لو وجد ، وجزؤه فيما [3] لا نص فيه وإن تعدد . وفي تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال : أظهرها . التضاعف ، لأصالة عدم تداخل الأسباب . ولو تعذر نزح الكل في مورده ، تراوح عليه قوم في يوم ، بأن يتراوح كل اثنين البواقي ، للموثق [4] ، والرضوي [5] . ولا بد فيه من عدد ، وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، لاطلاق الأول كصريح الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه . والأصح الأشهر : إجزاء الأكثر ، للاطلاق . وتخصيص الثاني بالأربعة لا يقيده ، لضعفه الغير المنجبر في المورد ، مع أن كونه لبيان الأقل ممكن . ولا يكفي الأقل وإن نهض بالعمل ، اقتصارا على مورد النص . ولا النساء
[1] الفقيه 1 : 16 / 35 وفيه " ماء الطريق " ، التهذيب 1 : 3 413 / 1300 ، الإستبصار 1 : 43 / 120 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 . [2] لا توجد في " ق " . [3] في " ه " و " ق " مما . [4] التهذيب 1 : 242 / 99 6 ، الوسائل 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1 . [5] فقه الرضا ( ع ) : 94 ، المستدرك 1 : 207 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4 .
83
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 83