نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 80
والمشهور سبع فيه وفي الحي من الأول ، وفي ميته أربعون [1] وفي الدجاجة ومثلها دلوان . والمشهور ، فيهما : السبع . ويستحب نزح ثلاث للحية ، لظاهر الوفاق والرضوي [2] . وللوزغة [3] ، لصحيحة ابن عمار [4] . وللعقرب على المشهور [5] . والمروي في موته عشر دلاء ( 1 ) . وللعصفور : واحد بلا خلاف ( ظاهر ) ( 7 ) لموثقة الساباطي ( 8 ) ، ولشبهه في المشهور . والمروي للدابة الصغيرة : سبع دلاء ( 9 ) . وخمسون أو أربعون للعذرة الذائبة ، أي المتقطعة أو المائعة ، وفاقا للصدوق والمحقق ( 10 ) ، لأن تعين الأول في المشهور ( 11 ) بلا مستند ظاهر إلا نقل الاجماع عن
[1] ذهب إليه في النهاية : 7 ، والشرائع 1 : 93 . [2] فقه الرضا ( ع ) : 94 ، المستدرك 1 : 205 أبواب الماء المطلق ب 18 ح 2 وفيهما : " وإن وقعت فيها حبة . . فاستق للحية أدل " واستفادة الثلاثة إنما نكون بملاحظة أقل الجمع . [3] الوزغة : سام أبرص . [4] التهذيب 1 : 338 / 688 ، الإستبصار 1 : 39 / 106 ، الوسائل 1 : 187 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 . [5] اختاره في النهاية : 7 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 43 ، القواعد 1 : 6 . ( 6 ) التهذيب 1 : 231 / 667 ، الوسائل 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 7 . ( 7 ) لا توجد في " ق " و " ح " . ( 8 ) التهذيب 1 : 231 / 678 / ، الوسائل 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2 . ( 9 ) التهذيب 1 : 241 / 695 ، الإستبصار 1 : ، 34 / 93 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 . ( 10 ) المقنع : 10 ، المعتبر 1 : 64 ، النافع : 3 . ( 11 ) اختاره في النهاية : 7 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، الشرائع 1 : 13 ، القواعد 1 : 3 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 38 ولا يخفى أن الموضوع في كلام غير واحد منهم هو العذرة الرطبة ولم يذكروا قيد الذوبان .
80
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 80