responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 77


وللمني ودم الحدث على الأشهر ، لنقل الاجماع في السرائر والغنية [1] . وكونه على الوجوب غير ضائر لتضمنه نقل الثواب الموجب للتسامح في المقام . وفي صحيحة ابن بزيع المتقدمة [2] دلاء لمطلق قطرات الشامل للثاني أيضا ، ولم أعثر على قائل وكر للحمار على الأشهر [3] ، بل بلا خلاف كما قيل [4] ، لرواية ابن هلال [5] والرضوي [6] .
واحتمل [7] الجميع ، لكونه نحو الثور ، والدلاء ، لكونه من الدابة الواردة لها الدلاء في الأخبار [8] . وتقديم الخاص يرجح العمل بالأول .
وللبغل ، لزيادة في الرواية المتقدمة في بعض نسخ التهذيب وفي المعتبر [9] ، فإن هذا القدر سيما مع الاشتهار بل نقل الاجماع - كما عن الغنية [10] - كاف لما نحن بصدده ، ولكونه خاصا يترجح على روايتي الدابة ونحو الثور [11] .
وللفرس على الأشهر [12] ، لنقل الاجماع عن الغنية [13] . خلافا للمعتبر [14]



[1] السرائر 1 : 70 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
[2] ص 71 .
[3] اختاره في المقنعة : 66 : والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، والقواعد 1 : 6 ، والدروس 1 : 119
[4] الرياض 1 : 7 .
[5] التهذيب 1 : 235 / 679 ، الوسائل 1 : 180 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 .
[6] فقه الرضا ( ع ) : 94 ، المستدرك 1 : 202 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 1 .
[7] كما في الذخيرة : 130 .
[8] الوسائل 1 : 184 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6 .
[9] المعتبر 1 : 60 .
[10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
[11] التهذيب 1 : 541 / 692 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 .
[12] كما اختاره المذكورون في رقم 3 .
[13] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
[14] المعتبر 1 : 61 .

77

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست