نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 78
والمعتمد ، فدلاء ، لكونه دابة قطعا . وهو وإن كان كذلك ، وبه يثبت مرتبة الفضل [1] للدلاء أيضا ، إلا أن العمل بنقل الاجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن . وسبعين دلوا لموت المسلم مطلقا ، ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، إذا كان نجسا ، بلا خلاف ، للمستفيض من نقل الاجماع [2] ، وغير واحد من الأخبار [3] . وأما الكافر فالمشهور أنه كذلك أيضا [4] ، للاطلاق . وفي شموله له نظر ، ولو سلم فقيد الحيثية معتبر ، كما في جميع موجبات النزح ، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو ، وإلا فيلحق بما لا نص فيه ، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع [5] . والثانيان ، كالمشهور في وقوعه ميتا ، وكالحلي في موته فيه ، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه ، وبدونه فالسبعون على التداخل ، ومع الأربعين أو الثلاثين على عدمه [6] . والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما [7] ، وما بينهما عموما وخصوصا مختلفة جدا ، حتى أن أقل مما روي لبعضها دلوان ، والأكثر الكل . فأقل ما روي في الأول مطلقا ثلاث دلاء ، ومع التفسخ سبع ، وهو المشهور [8] ، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم ، وفي الغنية الاجماع [9]
[1] في " ق " و " ه " : للفضل . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، المعتبر 1 : 62 ، المدارك 1 : 75 . [3] الوسائل 1 : 193 أبواب الماء المطلق ب 21 . [4] كما اختاره في المعتبر 1 : 63 ، التذكرة 1 : 4 ، الروضة 1 : 38 . [5] السرائر 1 : 77 . [6] جامع المقاصد 1 : 140 ، الروضة 1 : 37 . [7] الوسائل 1 : 186 باب 18 ، 187 باب 19 . [8] فمن القائلين به الشيخ في النهاية : 7 ، والمحقق في المختصر النافع : 3 ، والعلامة في القواعد 1 : 6 . [9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
78
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 78