responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 78


والمعتمد ، فدلاء ، لكونه دابة قطعا .
وهو وإن كان كذلك ، وبه يثبت مرتبة الفضل [1] للدلاء أيضا ، إلا أن العمل بنقل الاجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن .
وسبعين دلوا لموت المسلم مطلقا ، ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، إذا كان نجسا ، بلا خلاف ، للمستفيض من نقل الاجماع [2] ، وغير واحد من الأخبار [3] .
وأما الكافر فالمشهور أنه كذلك أيضا [4] ، للاطلاق .
وفي شموله له نظر ، ولو سلم فقيد الحيثية معتبر ، كما في جميع موجبات النزح ، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو ، وإلا فيلحق بما لا نص فيه ، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع [5] . والثانيان ، كالمشهور في وقوعه ميتا ، وكالحلي في موته فيه ، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه ، وبدونه فالسبعون على التداخل ، ومع الأربعين أو الثلاثين على عدمه [6] .
والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما [7] ، وما بينهما عموما وخصوصا مختلفة جدا ، حتى أن أقل مما روي لبعضها دلوان ، والأكثر الكل .
فأقل ما روي في الأول مطلقا ثلاث دلاء ، ومع التفسخ سبع ، وهو المشهور [8] ، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم ، وفي الغنية الاجماع [9]



[1] في " ق " و " ه‌ " : للفضل .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، المعتبر 1 : 62 ، المدارك 1 : 75 .
[3] الوسائل 1 : 193 أبواب الماء المطلق ب 21 .
[4] كما اختاره في المعتبر 1 : 63 ، التذكرة 1 : 4 ، الروضة 1 : 38 .
[5] السرائر 1 : 77 .
[6] جامع المقاصد 1 : 140 ، الروضة 1 : 37 .
[7] الوسائل 1 : 186 باب 18 ، 187 باب 19 .
[8] فمن القائلين به الشيخ في النهاية : 7 ، والمحقق في المختصر النافع : 3 ، والعلامة في القواعد 1 : 6 .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .

78

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست