responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 76


أو ضحية مأخذه وأوثقية مدركه ، لكان حسنا . وكذا لو قدمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنة أكثرية الاهتمام به .
وإذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الاطناب ، وعن أكثر ما ذكره الأصحاب ، لكون المقام مقام الاستحباب ، مقتصرا على ما هو أهم ، والاحتياج إليه أعم :
إنه يستحب نزح الكل لموت البعير ، الذي هو من الإبل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير .
وغير القطرة من الخمر ، بالاجماع والمستفيضة [1] .
ولها أيضا على الأشهر ، للاطلاق . خلافا فيها للمقنع وظاهر المعتبر فعشرون [2] ، لرواية زرارة [3] . وهو حسن ، لكونها خاصة ، مع منع الاطلاق ، حيث ورد بلفظ الصب ، وإطلاقه على القطرة غير ثابت .
ولموت الثور على الأشهر [4] ، لصحيحة ابن سنان [5] . خلافا للحلي فقال بالكر [6] . ولا دليل له .
والبقرة ، وفاقا للمعتبر [7] والمعتمد ، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة .
وخلافا للأكثر فقالوا بالكر [8] . ولا مستند له ظاهرا .



[1] الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 .
[2] المقنع : 11 ، المعتبر 1 : 58 .
[3] التهذيب 1 : 241 / 695 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 .
[4] كما اختاره في المختصر النافع : 2 ، والمنتهى 1 : 12 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 36 .
[5] التهذيب 1 : 541 / 692 ، الإستبصار 1 : 34 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 .
[6] السرائر : 1 : 72 .
[7] لم نعثر عليه بل فيه 1 : 62 إن الأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص . فراجع .
[8] منهم الشيخ في النهاية : 6 ، والعلامة في القواعد 1 : 6 ، والشهيد في اللمعة : ( الروضة 1 ) : 36 .

76

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست