نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 76
أو ضحية مأخذه وأوثقية مدركه ، لكان حسنا . وكذا لو قدمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنة أكثرية الاهتمام به . وإذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الاطناب ، وعن أكثر ما ذكره الأصحاب ، لكون المقام مقام الاستحباب ، مقتصرا على ما هو أهم ، والاحتياج إليه أعم : إنه يستحب نزح الكل لموت البعير ، الذي هو من الإبل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير . وغير القطرة من الخمر ، بالاجماع والمستفيضة [1] . ولها أيضا على الأشهر ، للاطلاق . خلافا فيها للمقنع وظاهر المعتبر فعشرون [2] ، لرواية زرارة [3] . وهو حسن ، لكونها خاصة ، مع منع الاطلاق ، حيث ورد بلفظ الصب ، وإطلاقه على القطرة غير ثابت . ولموت الثور على الأشهر [4] ، لصحيحة ابن سنان [5] . خلافا للحلي فقال بالكر [6] . ولا دليل له . والبقرة ، وفاقا للمعتبر [7] والمعتمد ، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة . وخلافا للأكثر فقالوا بالكر [8] . ولا مستند له ظاهرا .
[1] الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 . [2] المقنع : 11 ، المعتبر 1 : 58 . [3] التهذيب 1 : 241 / 695 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 . [4] كما اختاره في المختصر النافع : 2 ، والمنتهى 1 : 12 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 36 . [5] التهذيب 1 : 541 / 692 ، الإستبصار 1 : 34 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 . [6] السرائر : 1 : 72 . [7] لم نعثر عليه بل فيه 1 : 62 إن الأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص . فراجع . [8] منهم الشيخ في النهاية : 6 ، والعلامة في القواعد 1 : 6 ، والشهيد في اللمعة : ( الروضة 1 ) : 36 .
76
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 76