responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 73


أعم من الحرمة .
وكذا عن الثالثين ، لأن دلالتهما فرع ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ، مع كون دلالة الرابع بالتقرير الذي حجيته موقوفة على عدم احتمال مانع من الرد ، وهو في المقام ثابت ، لاحتمال كون الوجه فيه التقية ، لما مر ، ويشهد له كونه مكاتبة .
وعن الخامس : بأن الفساد أعم من النجاسة ، لجواز إرادة التغير أو تنفر الطبع منه . وحمله عليها أو على ما يعمها في أخبار الطهارة ، لوجود القرينة ، أو الوقوع موقع النفي . ولا تلازم بين صحة التيمم والنجاسة ، لجواز أن تكون مشقة الوقوع في البئر أو خوف الهلاك من أحد الأعذار ، بل يمكن أن يكون لأجل عدم العلم بالإذن من القوم في الوقوع ، حيث يفسد ماءهم .
وعن السادس . بأنه غير باق على ظاهره وفاقا ، لعدم تنجس باحتمال وصول النجاسة بل بظنه أيضا ، فلا بد من تقدير أو تجوز ، وتقدير العلم ليس بأولى من تقدير التغير أو على النجاسة على الاستقذار .
مع أنه على فرض دلالة تلك الأخبار يتعين حملها على التجوز بقرينة أخبار الطهارة . ومع الإغماض عنه فالترجيح للثانية لما مر .
وموافقة الأولى للشهرة الاجتهادية والاجماعات المحكية غير ناهضة للترجيح .
لأول المفصلين : عموم انفعال القليل ، ورواية الثوري المتقدمة [1] .
وموثقة عمار : من البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : " لا بأس إذا كان فيها ماء كثير " [2] .
والرضوي : " كل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل



[1] ص 61 .
[2] التهذيب 1 : 416 / 1312 ، الإستبصار 1 : 42 / 117 ، الوسائل 1 : 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 15 .

73

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست