responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 74


الجاري ، إلا أن يتغير لونها ورائحتها وطعمها " [1] .
والأول بما مر من أخبار الطهارة - لموافقتها الأصل - مخصوص . وغيره بعدم الحجية - لمخالفته لمذهب القدماء أجمع بل المتأخرين - مردود ، مع أن راوي الأولى بتري [2] ، صرح الشيخ بترك ما يختص بروايته [3] ، ودلالة الثانيتين ممنوعة ، فأولاهما ، لفقد الحقيقة الشرعية في الكثير ، فيمكن أن يكون إثبات البأس في غيره لتغيره بالزنبيل غالبا ، وثانيتهما ، لضعف مفهومها .
ولم أعثر لثانيهما على دليل .
المسألة الثانية : وإذ عرفت عدم نجاستها ، فهل يجب نزح ما قدر أم يستحب ؟
الأكثر على الثاني . وهو الحق . لا للاختلاف في المقدرات ، لعدم دلالته على الاستحباب . بل لعدم تعقل الوجوب مع الطهارة ، إذ الشرعي منه منتف بالاجماع ، والشرطي بالأخبار المتقدمة ، الدالة على جواز الوضوء والاستعمال قبل النزح من غير معارض . وما يتوهم معارضته معها قد عرفت دفعه [4] . ولا يتصور معنى آخر له .
مع أن أكثر أخبار النزح إنما ورد بلفظ الأخبار . وإفادته للوجوب حيث يستعمل في الانشاء سيما في عرف الشارع ممنوع .
وما ورد بلفظ الأمر على الندب محمول ، لما مر ، مع أن بعضه معارض ( بما



[1] فقه الرضا ( ع ) : 91 وفيه : " أو طعمها أو رائحتها " وفي نسخة كما في المتن وهو المطابق لما في المستدرك 1 : 1 : 2 أبواب الماء المطلق ب 13 ح 3 ، والبحار 77 : 25 .
[2] البترية : ( بضم الباء وقيل بكسرها ) جماعة من الزيدية قالوا بخلافة الشيخين قبل علي عليه السلام فيمكن اعتبارهم من العامة راجع مقباس الهداية 2 : 349 ، رجال الكشي 2 : 449 .
[3] التهذيب 1 : 408 .
[4] في جواب أدلة القائلين بنجاسة البئر ( منه رحمه الله ) .

74

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست