responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 72


تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم ، [1] .
فإن الافساد كناية عن النجاسة ، كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة ، ولا يسوغ التيمم إلا مع فقد الماء الطاهر .
وحسنة الفضلاء الثلاثة : قلنا : بئر يتوضأ منها ، يجري البول قريبا منها ، أينجسها ؟ فقال : " إن كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك ، وإن كان أقل من ذلك ينجسها " [2] الحديث .
ويجاب عن الأول - مع كونه أخص من المطلوب - : بأن تعارضه مع أخبار طهارة البئر بالعموم من وجه ، فالمرجع في المجتمع الأصل ، لولا ترجيحها بموافقتها الكتاب والسنة ، ومخالفتها - كما قيل [3] - الأكثر العامة [4] ، وكونها بالمنطوق دالة .
وعن الثاني : بمنع الدلالة ، لأنها فرع كون تلك الأوامر للوجوب ، وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة ، وهو ممنوع ، ولذا ورد فيما ليس بنجس إجماعا . ومنع عدم تجويز الوضوء والشرب قبل النزح ، فإن الوارد في بعض الروايات ( 5 ) لأمر بهما بعده ، وهو هنا للإباحة ، فيكون المعنى إباحتهما بعده ، فقبله لا يكون مباحا ، وهو



[1] الكافي 3 : 65 الطهارة ب 41 ح 9 ، التهذيب 1 : 85 1 / 535 الإستبصار 1 : 127 / 435 ، ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل 1 : 177 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22 .
[2] الكافي 3 : 7 الطهارة ب 5 ح 2 ، التهذيب 1 : 410 / 1293 ، الإستبصار 1 : 46 / 128 ، الوسائل 1 : 197 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 1 .
[3] الحدائق 1 : 352 .
[4] يظهر بمراجعة كتبهم أن معظم القائلين بنجاسة البئر مطلقا هم الحنفية راجع : أحكام القرآن للجصاص 3 : 430 ، المغني لابن قدامة 1 : 54 ، 66 ، قيل الأوطار للشوكاني 1 : 34 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، بدائع الصنائع 1 : 74 ، 76 . ( 1 ) الوسائل 1 : 183 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 5 .

72

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست