نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 72
تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم ، [1] . فإن الافساد كناية عن النجاسة ، كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة ، ولا يسوغ التيمم إلا مع فقد الماء الطاهر . وحسنة الفضلاء الثلاثة : قلنا : بئر يتوضأ منها ، يجري البول قريبا منها ، أينجسها ؟ فقال : " إن كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك ، وإن كان أقل من ذلك ينجسها " [2] الحديث . ويجاب عن الأول - مع كونه أخص من المطلوب - : بأن تعارضه مع أخبار طهارة البئر بالعموم من وجه ، فالمرجع في المجتمع الأصل ، لولا ترجيحها بموافقتها الكتاب والسنة ، ومخالفتها - كما قيل [3] - الأكثر العامة [4] ، وكونها بالمنطوق دالة . وعن الثاني : بمنع الدلالة ، لأنها فرع كون تلك الأوامر للوجوب ، وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة ، وهو ممنوع ، ولذا ورد فيما ليس بنجس إجماعا . ومنع عدم تجويز الوضوء والشرب قبل النزح ، فإن الوارد في بعض الروايات ( 5 ) لأمر بهما بعده ، وهو هنا للإباحة ، فيكون المعنى إباحتهما بعده ، فقبله لا يكون مباحا ، وهو