نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 71
وجعلها مؤيدة لكون بعضها قضية في واقعة ، فكون البئر جارية ممكن ، واحتمال بعضها كون الواقع فيها غير ميتة . وقد يتأيد باعتبارات أخر لا بعد في التأيد ببعضها . للأول : عمومات انفعال القليل [1] . والأمر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها [2] ، مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء والشرب قبله [3] ، والتفرقة في بعض آخر بين ما له دم وما ليس له [4] . وصحيحة ابن بزيع : عن البئر يكون في المنزل للوضوء يتقطر فيها قطرات من بول ، أو دم ، ويسقط فيها شئ من عذرة ، كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع بخطه عليه السلام في كتابي " ينزح منها دلاء " [5] . وصحيحة ابن يقطين : عن البئر تقع فيها الدجاجة ، والحمامة ، والفأرة والكلب ، والهرة ، فقال : " يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله " [6] . فإن تعليق التطهر على النزح صريحا في الثانية ، وضمنا في الأولى مع تقرير السائل فيها أيضا ، يفيد نجاستها قبله . وصحيحة ابن أبي يعفور : " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا
[1] المتقدمة في بحت الماء القليل ص 38 - 41 . [2] الوسائل 1 : أبواب الماء المطلق ب 15 ، 22 . [3] الوسائل 1 : 183 ، 184 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 5 ، 6 . [4] الوسائل 3 : 463 أبواب النجاسات ب 35 . [5] الكافي 3 : 5 الطهارة ب 4 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 / 705 ، الإستبصار 1 : 44 / 124 ، الوسائل 1 : 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 . [6] التهذيب 1 : 237 / 686 ، الإستبصار 1 : 37 / 101 ، الوسائل 1 : 182 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2 بتفاوت .
71
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 71