responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 70


فانزح منها سبع دلاء " قلنا : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟
فقال : " لا بأس " [1] .
والحمل على غير الميتة يمنعه الأمر بالنزح . وعلى عدم العلم : الاطلاق ، ونفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء والصلاة .
ومن هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، ويغسل منه الثياب ، ويعجن منه ، ثم يعلم أنه كان فيها ميت ، فقال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة " [2] إلى غير ذلك من الأخبار .
وتؤيد المطلوب روايات أخر أيضا ، كرواية ابن حديد المتقدمة [3] ، ومرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي [4] ، وروايتي حسين بن زرارة [5] وأبيه [6] .
وما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة ، كصحيحة ابن عمار [7] ، وموثقة أبان [8] ، ورواية أبي عيينة [9] .



[1] التهذيب 1 : 233 / 674 ، الإستبصار 1 : 31 / 84 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 12 .
[2] الكافي 3 : 7 الطهارة ب 4 ح 12 ، الفقيه 1 : 11 / 20 ، التهذيب 1 : 234 / 677 ، الإستبصار 1 : 85 / 32 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5 .
[3] ص 41 .
[4] الفقيه 1 : 15 / 33 ، الوسائل 1 : 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 20 .
[5] الكافي 6 : 258 الأشربة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 .
[6] الكافي 3 : 6 الطهارة ب 10 ح 10 ، التهذيب 1 : 409 / 1289 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2 .
[7] التهذيب 1 : 233 / 671 ، الإستبصار 1 : 31 / 81 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 9 .
[8] التهذيب 1 : 233 / 672 ، الإستبصار 1 : 31 / 82 / ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 11 .
[9] التهذيب 1 : 223 / 673 ، الإستبصار 1 : 31 / 83 ، الوسائل 1 : 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 13 .

70

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست