نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 70
فانزح منها سبع دلاء " قلنا : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : " لا بأس " [1] . والحمل على غير الميتة يمنعه الأمر بالنزح . وعلى عدم العلم : الاطلاق ، ونفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء والصلاة . ومن هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، ويغسل منه الثياب ، ويعجن منه ، ثم يعلم أنه كان فيها ميت ، فقال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة " [2] إلى غير ذلك من الأخبار . وتؤيد المطلوب روايات أخر أيضا ، كرواية ابن حديد المتقدمة [3] ، ومرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي [4] ، وروايتي حسين بن زرارة [5] وأبيه [6] . وما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة ، كصحيحة ابن عمار [7] ، وموثقة أبان [8] ، ورواية أبي عيينة [9] .