responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 69

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


بعض طرق التهذيب [1] ، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار [2] لا جهالة وصحيحة البصائر المتقدمة [3] في المطلق .
وصحيحة علي : عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : " لا بأس " [4] .
والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالاطلاق . والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل ، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل [5] ، لجواز كون السؤال فرضيا بل يعينه الترديدان .
وصحيحة ابن عمار : " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " [6] والتقييد بغير النابع لا شاهد له ، والأمر بالنزح لا بلائمه .
ورواية محمد بن أبي القاسم : في البئر بكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : " ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " [7] .
وموثقة الشحام وابن عثيم : " إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ،



[1] التهذيب 1 : 234 / 676
[2] الإستبصار 1 : 33 / 87 .
[3] ص 12 .
[4] التهذيب 1 : 246 / 709 ، الإستبصار 1 : 42 / 118 ، قرب الإسناد 180 / 664 ، الوسائل 1 : 172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8 .
[5] المدارك 1 : 58 .
[6] التهذيب 1 : 232 / 670 ، الإستبصار 1 : 30 / 80 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10 .
[7] الكافي 3 : 8 الطهارة ب 5 ح 4 ، الفقيه 1 : 13 / 23 ، التهذيب 1 : 411 / 1294 ، الإستبصار 1 : 46 / 129 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 4 .

69

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست