نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 69
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
بعض طرق التهذيب [1] ، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار [2] لا جهالة وصحيحة البصائر المتقدمة [3] في المطلق . وصحيحة علي : عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : " لا بأس " [4] . والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالاطلاق . والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل ، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل [5] ، لجواز كون السؤال فرضيا بل يعينه الترديدان . وصحيحة ابن عمار : " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " [6] والتقييد بغير النابع لا شاهد له ، والأمر بالنزح لا بلائمه . ورواية محمد بن أبي القاسم : في البئر بكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : " ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " [7] . وموثقة الشحام وابن عثيم : " إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ،