نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 68
الحديث [1] ، ولكن صريح بعض آخر منها ينادي بالنجاسة [2] ، فحمله على ما لا ينافيها متعين . وفصل البصروي : بالكرية وعدمها [3] ، والجعفي : ببلوغ الذراعين في كل من الأبعاد وعدمه [4] . والمختار هو الثاني ، للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهارة الماء مطلقا ، أو مع عدم التغير ، أو الكرية [5] . وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي ابن بزيع المتقدمتين [6] في الجاري ، نفى فيهما مطلق الافساد الذي هو التنجيس ، أو ما [7] يستلزم نفيه نفيه [8] ، بقرينة الكلام وشهادة المقام [9] ، أو ما يشمله . وحمله على ما يمنع الانتفاع إلا بعد نزح الجميع [10] ، أو على التعطيل [11] تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات أخر . وتخصيص الشئ بغير ما ورد ، أو الافساد على غير النجاسة ، فرع وجود ما يصلح له ، وستعرف انتفاءه . وجهالة المجيب - مع كونها ممنوعة لشهادة الحال - إنما هي في إحداهما على
[1] التهذيب 1 : 232 ، ولم نعثر على كلام له في الاستبصار ظاهر في الطهارة . [2] التهذب 1 : 240 ، 234 ، 408 . . . ، الإستبصار 1 : 32 ، 36 . [3] نقله في غاية المواد على ما حكى عنه في مفتاح الكرامة 1 : 79 . [4] نقل عنه في الذكرى : 9 . [5] راجع ص 11 ، 12 ، 23 من الكتاب . [6] ص 21 . [7] أي عدم جواز الاستعمال ( منه رحمه الله ) . [8] في " ح " خ ل : بعينه . [9] المراد بقرينة الكلام قوله " إلا أن يتغير " وقوله " فينزح حتى يذهب ريحه " فإنه أعم من أن ينزح مقدار النجاسة أولا ، وبشهادة المقام أن غير ما ذكر ليس من وظيفة الشارع ( منه رحمه الله ) . [10] كما في التهذيب 1 : 409 ، الإستبصار 1 : 33 . [11] كما في المعتبر 1 : 56 .
68
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 68