responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 68


الحديث [1] ، ولكن صريح بعض آخر منها ينادي بالنجاسة [2] ، فحمله على ما لا ينافيها متعين .
وفصل البصروي : بالكرية وعدمها [3] ، والجعفي : ببلوغ الذراعين في كل من الأبعاد وعدمه [4] .
والمختار هو الثاني ، للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهارة الماء مطلقا ، أو مع عدم التغير ، أو الكرية [5] .
وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي ابن بزيع المتقدمتين [6] في الجاري ، نفى فيهما مطلق الافساد الذي هو التنجيس ، أو ما [7] يستلزم نفيه نفيه [8] ، بقرينة الكلام وشهادة المقام [9] ، أو ما يشمله .
وحمله على ما يمنع الانتفاع إلا بعد نزح الجميع [10] ، أو على التعطيل [11] تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات أخر .
وتخصيص الشئ بغير ما ورد ، أو الافساد على غير النجاسة ، فرع وجود ما يصلح له ، وستعرف انتفاءه .
وجهالة المجيب - مع كونها ممنوعة لشهادة الحال - إنما هي في إحداهما على



[1] التهذيب 1 : 232 ، ولم نعثر على كلام له في الاستبصار ظاهر في الطهارة .
[2] التهذب 1 : 240 ، 234 ، 408 . . . ، الإستبصار 1 : 32 ، 36 .
[3] نقله في غاية المواد على ما حكى عنه في مفتاح الكرامة 1 : 79 .
[4] نقل عنه في الذكرى : 9 .
[5] راجع ص 11 ، 12 ، 23 من الكتاب .
[6] ص 21 .
[7] أي عدم جواز الاستعمال ( منه رحمه الله ) .
[8] في " ح " خ ل : بعينه .
[9] المراد بقرينة الكلام قوله " إلا أن يتغير " وقوله " فينزح حتى يذهب ريحه " فإنه أعم من أن ينزح مقدار النجاسة أولا ، وبشهادة المقام أن غير ما ذكر ليس من وظيفة الشارع ( منه رحمه الله ) .
[10] كما في التهذيب 1 : 409 ، الإستبصار 1 : 33 .
[11] كما في المعتبر 1 : 56 .

68

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست