responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 58


المطهرية لنفيها .
على أنها إنما تفيد لو لم يشمل أدلة النجاسة مثل ذلك الماء ، وشمول كثير من غير المفاهيم له لا شك فيه ، فيسقط الاستدلال بها رأسا .
والخامس : بمعارضته بأصالة بقاء البئر على الحالة السابقة على النزح .
والسادس : بالمعارضة بالمثل مع عدم كونه دليلا .
والسابع : بأن ما يفيد ، هو القرب دون الأقربية ، إذ الاختلاف بعدما كثر لا يختلف بالكثرة والقلة فيما يفيد هنا ، مع أن أقربيته إلى ما هو المشهور بالمحسوس ممنوع ، وكذا إلى الحب والقلتين فإنه قد حكي [1] أن من قلال هجر ما يسع تسع قرب .
والثامن : بمنع الحمل على عرف السائل إذا علم المخالفة وعلم المتكلم علمه - كما هو الظاهر في المورد - سيما إذا خالف عرف بلد السؤال ، مع أن السائل هنا غير معلوم .
بل للصحيحة والمرفوعة المتقدمتين [2] ، لعدم إمكان حملهما على غير المكية الموافقة لضعفها من العراقية قطعا ، لمخالفته الاجماع ، فيتعين .
وتجويز العاملي [3] حملهما على المدنية لقربهما من قول القميين في الأشبار مدفوع : بأن المراد مخالفة الاجماع في الأرطال ، مع أن القرب بدون الموافقة غير مفيد .
ولأن اجتماعهما مع المرسلة قرينة على إرادة المكية منهما كالعراقية منها .
ويؤيده : الاشتهار ، لا الشيوع في الأخبار كما قيل [4] . ورواية الشن [5]



[1] لم نعثر عليه ، نعم حكى في المعتبر 1 : 45 عن ابن دريد أنه يسع خمس قرب . راجع الحدائق 1 : 252 ، المصباح المنير : 514 .
[2] ص 56 .
[3] الروض : 140 .
[4] الرياض 1 : 5 .
[5] الكافي 6 : 416 الأشربة ب 24 ح 3 ، التهذيب 1 : 220 / 629 / ، الإستبصار 1 : 16 / 29 ، الوسائل 1 : 203 أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2 .

58

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست