responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 59

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار [1] المد والصاع [2] .
ثم للمخالف : الاحتياط ، وموافقة عرف البلد ، واشتراط عدم الانفعال بالكرية ، فما لم يعلم يحكم به ، وأصالة عدم الكرية ، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر ، واليقين بالبراءة لا يحصل إلا بالاجتناب عما نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها .
ويرد الأولان : بما مر . والبواقي : بسقوط الأصل ، وحصول العلم بالكرية والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل .
مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل ، مع أنه غير مفيد ، لأن المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه ، فينتفي العلم بعدم المشروط ، فيرجع إلى الأصل .
وفي الرابع : بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا .
وقد يرد ذلك أيضا : بمنع صحة أصالة عدمها . وفي صحته [3] كليا نظر ظاهر .
ثم العراقي مائة وثلاثون درهما كما عليه الأكثر ، لأن المدني الذي مثله ونصفه - للاجماع وروايتي علي بن بلال [4] وجعفر الهمداني [5] - مائة وخمسة وتسعون



[1] الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ، والوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء ب 50 .
[2] كصحيحة زرارة في قدر ماء الوضوء والمد رطل ونصف الصاع ستة أرطال فإن الرطل فيها مدني قطعا ( منه ره ) .
[3] في " ه‌ " : صحتها .
[4] الكافي 4 : 172 الصوم ب 75 ح 8 ، التهذيب 4 : 83 / 242 ، الإستبصار 2 : 49 / 162 ، الوسائل 9 : 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 2 .
[5] الكافي 4 : 172 الصوم ب 75 ح 9 ، الفقيه 2 : 115 / 493 ، التهذيب 4 : 83 / 243 ، الإستبصار 2 : 49 / 163 ، الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1 .

59

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست