نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 57
وما يشبهها [1] ) ، لأن منها ما يسعها ، كما تشهد به رواية المسائل المتقدمة في القليل [2] ، وقلال هجر [3] ، بضميمة تفسير اللغويين كلا منها بما يقرب الآخر ، فهي إما مطلقة ، أو مجملة ، فتحمل على المقيد أو المبين ، مع أن الحمل على التقية ممكن . والأرطال على الحق المشهور : عراقية ، دون المدنية التي تزيد عليها بنصها ، كما عن الفقيه ، والسيد في المصباح ، والانتصار ، والناصريات [4] . لا للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات الطهارة [5] ، وخصوص كل ماء طاهر [6] ، وتعين الأخذ بالأقل عند الشك في الأكثر عند تعلق حكم بالكر ، كوجوبه في بعض المنزوحات ، والاحتياط في وجه ، والأقربية إلى الأشبار ، سيما على قول القميين [7] ، وإلى الحب ومثله ، والموافقة لعرف السائل [8] . لأن الأربعة الأولى مردودة : بأن غاية ما ثبت منها طهارة ما بلغ هذه الأرطال بالعراقية لو لاقت نجاسة ، لا كونه كرا ، لانتفاء الملازمة ، فيترتب عليه ما يتبع الطهارة كجواز الاستعمال ، دون الكرية ، كتطهير الكر أو القليل به . وحينئذ فيعارضها أصالة عدم المطهرية ، واستصحاب نجاسة ما يراد تطهيره . وضم الاجماع المركب مع الطهارة لاثبات الكرية معارض بضمه مع عدم
[1] الوسائل 1 : 137 أبواب الماء المطلق ب 3 و ص 164 ب 10 وراجع ص 36 من الكتاب . [2] مسائل علي بن جعفر : 197 / 420 ، الوسائل 1 : 156 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16 وتقدمت ص 40 رقم 4 . [3] القلة ، قال أبو عبيدة : " القلة : حب كبير " هجر بفتحتين بلد بقرب المدينة . . . وهجر أيضا . . . من بلاد نجد ، وفي تحديد قلال هجر اختلاف ، راجع المصباح المنير : 541 ، 634 . [4] الفقيه 1 : 6 ، الإنتصار : 8 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) 178 . [5] الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 . [6] الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 1 . [7] وهو أن الكر ما بلغ تكسيره بالأشبار سبعة وعشرين وسيأتي التعرض له في ص 60 . [8] هذه وجوه استدل بها في الرياض 1 : 5 .
57
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 57