responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 395


السطح أو مكان مرتفع يدل على أن المراد منه ما ذكرنا .
ويظهر من بعض كتب اللغة أنه الرمي إلى فوق [1] . ومن علل الحكم بخوف الرد حمله عليه .
ومنها : استقبال الشمس أو القمر في البول ، للنهي عنها في المستفيضة المحمولة على الكراهة ، لما [2] سبق .
كرواية السكوني : " نهي أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول " [3] .
ورواية الكاهلي : " لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به " [4] .
وفي المجالس : " ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر " [5] .
وفي الغائط ، لما في الكافي - بعد مرفوعة محمد السابقة في القبلة [6] - : وروي أيضا في حديث ( آخر ) [7] : " لا تستقبل الشمس ولا القمر " [8] فإنه يظهر منه أنه أيضا حكم الغائط .
وفي العلل : " فإذا أراد البول والغائط - إلى أن قال - : ولا تستقبل الشمس أو القمر " [9] .
وكذا استدبار القمر حال الغائط ، لما في الفقيه - بعد مرفوعة علي



[1] الصحاح 1 : 389 ، مجمع البحرين 2 : 393 .
[2] في " ه‌ " : كما .
[3] التهذيب 1 : 34 / 91 ، الوسائل 1 : 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 1 .
[4] التهذيب 1 : 34 / 92 ، الوسائل 1 : 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 2 .
[5] مجالس الصدوق : 345 " المجلس 66 " .
[6] في ص 362 .
[7] لا توجد في " ق " .
[8] الكافي 3 : 15 الطهارة ب 11 ملحق ح 3 ، الوسائل 1 : 343 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 5 .
[9] نقلها في البحار 77 : 194 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم .

395

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست