responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 396


السابقة [1] - : وفي خبر آخر : " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " [2] لما ذكر .
بل الشمس أيضا حينئذ ، كما هو الظاهر مما في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط : " وعلة أخرى أن فيهما - أي في الشمس والقمر - نورا مركبا ، فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين وفيهما نور من نور الله " [3] الحديث .
والاستقبال بالدبر - الذي هو إحدى العورتين - هو الاستدبار .
وأما استدبارهما في البول : فلم يرد كراهته في الأخبار ، والأصل عدمها ، فهو الأظهر . والتعدي بالأولوية باطل جدا .
وظاهر النافع ، والنهاية ، والمدارك [4] : اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة ، كما أن ظاهر الاقتصاد ، والجمل ، والمصباح [5] ومختصره ، والديلمي [6] ، وابن سعيد [7] ومحتمل الارشاد ، والبيان ، والنقلية [8] : التخصيص بالبول ، وظاهر القواعد [9] : الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط . والصحيح ما ذكرنا .
ثم المكروه في الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر : الاستقبال بالفرج ، لأنه الثابت من الروايات ، دون البدن كما في القبلة .
وأما حال الغائط وفي الاستدبار بالقمر فالظاهر أن المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن ، لأنه مقتضى أخبارهما ، فتأمل .



[1] في ص 363 .
[2] الفقيه 9 : 18 / 48 ، الوسائل 1 : 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 3 .
[3] راجع ص 394 .
[4] المختصر النافع : 5 ، النهاية : 10 ، المدارك 1 : 178 .
[5] الإقتصاد : 241 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 157 ، مصباح المتهجد : 6 .
[6] المراسم : 33 .
[7] الجامع للشرائع : 26 .
[8] مجمع الفائدة 1 : 94 ، البيان : 41 ، النفلية : 5 .
[9] القواعد 1 : 4 .

396

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست