نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 396
السابقة [1] - : وفي خبر آخر : " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " [2] لما ذكر . بل الشمس أيضا حينئذ ، كما هو الظاهر مما في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط : " وعلة أخرى أن فيهما - أي في الشمس والقمر - نورا مركبا ، فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين وفيهما نور من نور الله " [3] الحديث . والاستقبال بالدبر - الذي هو إحدى العورتين - هو الاستدبار . وأما استدبارهما في البول : فلم يرد كراهته في الأخبار ، والأصل عدمها ، فهو الأظهر . والتعدي بالأولوية باطل جدا . وظاهر النافع ، والنهاية ، والمدارك [4] : اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة ، كما أن ظاهر الاقتصاد ، والجمل ، والمصباح [5] ومختصره ، والديلمي [6] ، وابن سعيد [7] ومحتمل الارشاد ، والبيان ، والنقلية [8] : التخصيص بالبول ، وظاهر القواعد [9] : الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط . والصحيح ما ذكرنا . ثم المكروه في الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر : الاستقبال بالفرج ، لأنه الثابت من الروايات ، دون البدن كما في القبلة . وأما حال الغائط وفي الاستدبار بالقمر فالظاهر أن المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن ، لأنه مقتضى أخبارهما ، فتأمل .