نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 393
والكراهة ، فنفي الجواز فيها كما عن المفيد [1] ، أو في الآخرين كما عن الصدوق في الهداية والفقيه [2] ضعيف . ولو لم يثبت الاجماع على خلافه ، فلا أقل من الشهرة العظيمة المخرجة للأخبار المحرمة عن الحجية ، فلا تصلح إلا لاثبات الكراهة ، مع أن إرادتهما المعنى الأخص من الجواز ممكنة . والمثمر ومسقط الثمر - كما في الثلاثة الأولى - يصدقان على المنقضي عنه المبدأ أيضا حقيقة ، بل على ما من شأنه ذلك وإن لم يتلبس ( به بعد ) [3] ، كما بينا في موضعه ، فالكراهة تعم الأشجار المثمرة مطلقا . واختصاص بعض آخر بما فيه الثمر لا يثمر ، لعدم حجية مفهوم الوصف على الأظهر ، فالتخصيص استنادا إلى ذك أو إلى اختصاص المشتق بالمتلبس لا يصح . والاستشهاد بمرسلة الفقيه المعللة للكراهة : بمكان الملائكة حين وجود الثمر [4] لا يتم ، لأن وجود علة في مورد لا ينافي وجود أخرى في آخر . ودعوى : أصالة عدمها - بعد دلالة الاطلاق - لا تسمع . مع أن ذلك التعليل لا يفيد الاختصاص ، لجواز أن يكون كونهم هناك في وقت موجبا للنهي عن التخلي فيه مطلقا تعظيما لهم واستنظافا لمكانهم قبل ذلك وبعده . ومنها : البول في الأرض الصلبة ، للتصريح بكراهة نضح البول في مرسلة الفقيه [5] ، وملزوم المكروه ولو في الأغلب مكروه ، ولأنه تحقير وتهاون في البول