responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 393


والكراهة ، فنفي الجواز فيها كما عن المفيد [1] ، أو في الآخرين كما عن الصدوق في الهداية والفقيه [2] ضعيف .
ولو لم يثبت الاجماع على خلافه ، فلا أقل من الشهرة العظيمة المخرجة للأخبار المحرمة عن الحجية ، فلا تصلح إلا لاثبات الكراهة ، مع أن إرادتهما المعنى الأخص من الجواز ممكنة .
والمثمر ومسقط الثمر - كما في الثلاثة الأولى - يصدقان على المنقضي عنه المبدأ أيضا حقيقة ، بل على ما من شأنه ذلك وإن لم يتلبس ( به بعد ) [3] ، كما بينا في موضعه ، فالكراهة تعم الأشجار المثمرة مطلقا .
واختصاص بعض آخر بما فيه الثمر لا يثمر ، لعدم حجية مفهوم الوصف على الأظهر ، فالتخصيص استنادا إلى ذك أو إلى اختصاص المشتق بالمتلبس لا يصح .
والاستشهاد بمرسلة الفقيه المعللة للكراهة : بمكان الملائكة حين وجود الثمر [4] لا يتم ، لأن وجود علة في مورد لا ينافي وجود أخرى في آخر .
ودعوى : أصالة عدمها - بعد دلالة الاطلاق - لا تسمع .
مع أن ذلك التعليل لا يفيد الاختصاص ، لجواز أن يكون كونهم هناك في وقت موجبا للنهي عن التخلي فيه مطلقا تعظيما لهم واستنظافا لمكانهم قبل ذلك وبعده .
ومنها : البول في الأرض الصلبة ، للتصريح بكراهة نضح البول في مرسلة الفقيه [5] ، وملزوم المكروه ولو في الأغلب مكروه ، ولأنه تحقير وتهاون في البول



[1] المقنعة :
[2] الهداية : 15 ، الفقيه 1 : 21 .
[3] في " ه‌ " و " ق " : بعد به .
[4] الفقيه 1 : 22 / 64 ، الوسائل 1 : 327 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 8 .
[5] الفقيه 1 : 16 / 36 ، الوسائل 1 : 38 أبواب أحكام الخلوة ب 22 ح 2 .

393

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست