responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 392


القبور ، . . . " [1] .
وفيه وفي المجالس : " إن الله كره لكم أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال : " كره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت يعني أثمرت " [2] .
وفي الأخير أيضا : " أنه نهي أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق " [3] .
وفي الدعائم : " البول في الماء القائم من الجفاء ، ونهي عنه وعن الغائط فيه وفي النهر ، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين القبور ، وعلى الطرق والأفنية " [4] .
وفي جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام : " ولا تبل في الماء ، ولا تخل على قبر " [5] .
وصحيحة ابن مسلم : " من تخل على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم . . . فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله " [6] إلى غير ذلك .
ورواية الخصال والمجالس وسائر ما يتعقبها يتضمن البول أيضا صريحا أو إطلاقا ، فاختصاص بعض ما تقدم عليها بالغائط لاجمال بعض آخر غير ضائر ، والقول بالتخصيص بالتغوط - كبعضهم - ساقط .
والاجماع على انتفاء التحريم في هذه المواضع - إذ لا يقدح مخالفة النادر - يوجب حمل الأمر بالاجتناب والنهي في جملة من تلك الأخبار على الاستحباب



[1] الخصال : 125 ، الوسائل 1 : 329 أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 2 .
[2] الخصال : 520 ، مجالس الصدوق : 248 ، 344 ، الوسائل 1 : 327 ، 328 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 10 و 11 .
[3] الخصال : 520 ، مجالس الصدوق : 248 ، 344 ، الوسائل 1 : 327 ، 328 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 10 و 11 .
[4] الدعائم 1 : 104 ، المستدرك 1 : 270 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 1 و ص 261 ب 12 ح 2 .
[5] نقلها عنه في البحار 77 : 191 .
[6] الكافي 6 : 533 الزي والتجمل ب 69 ح 2 ، الوسائل 1 : 329 أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 1 .

392

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست