نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 392
القبور ، . . . " [1] . وفيه وفي المجالس : " إن الله كره لكم أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال : " كره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت يعني أثمرت " [2] . وفي الأخير أيضا : " أنه نهي أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق " [3] . وفي الدعائم : " البول في الماء القائم من الجفاء ، ونهي عنه وعن الغائط فيه وفي النهر ، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين القبور ، وعلى الطرق والأفنية " [4] . وفي جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام : " ولا تبل في الماء ، ولا تخل على قبر " [5] . وصحيحة ابن مسلم : " من تخل على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم . . . فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله " [6] إلى غير ذلك . ورواية الخصال والمجالس وسائر ما يتعقبها يتضمن البول أيضا صريحا أو إطلاقا ، فاختصاص بعض ما تقدم عليها بالغائط لاجمال بعض آخر غير ضائر ، والقول بالتخصيص بالتغوط - كبعضهم - ساقط . والاجماع على انتفاء التحريم في هذه المواضع - إذ لا يقدح مخالفة النادر - يوجب حمل الأمر بالاجتناب والنهي في جملة من تلك الأخبار على الاستحباب