نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 389
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
الذكر الحاصل من العصرات المذكورة أيضا وإرجاع ضمير التثنية في الثانية إلى المقعدة والأنثيين ، وجعل الغمز بيانا للزوم العصر في الخرط ، فيكون بيانا للثلاثة الأولى . فتكون الحسنة الأولى دليلا للثلاثة الثانية ، والثانية للأولى . ولكن لتضمنهما الشرط يحصل التعارض في حصول نقض الطهارة وعدمه بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر ، وإذ لا مرجح لأحدهما في علي التعارض وهو ما إذا أتى بإحدى الثلاثتين دون الأخرى ، ولا قول بالتخيير بين الحكم بكفاية إحداهما في النقض وعدمها ، فيجب الحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصل ، وهو مع كفاية كل ثلاثة من الثلاثتين الأولى والوسطى ، لأصالة عدم تنجس الثوب والبدن ، وعدم انتقاض الطهارة بعد تحقق إحدى الثلاثتين ، كما ذكروا [1] في الأنثى فإنه لا استبراء عليها ، ولا تنقض طهارتها بالخارج المشتبه - فهو الحق ، أي حصول الاستبراء بكل ثلاثة من الثلاثتين . ولا يلزم خرق إجماع مركب معلوم سيما في حق من تعارضت عنده الأدلة ، مع أن التخيير المجوز في المدارك [2] هو بعينه ذلك . والأحوط : الجمع بين الثلاثتين . بل هو الأفضل ، للمرويين في النوادر المتقدمين [3] . وغاية الاحتياط الاتيان بالتسعة . وينبغي الابتداء بالثلاثة الأولى حتى يخرج ما بين المقعدة والأنثيين إلى الذكر ، ثم بالوسطى حتى يخرج ما في الذكر أيضا ، ثم بالثلاثة الأخيرة . ويتخير بين إتمام الثلاثة الأولى ثم تعقيبها بالوسطى ثم بالأخيرة ، وبين تعقيب كل مرة من الأولى بمثلها من الوسطى منفصلة أو متصلة ، وكذا في الأخيرة .