responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 389

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


الذكر الحاصل من العصرات المذكورة أيضا وإرجاع ضمير التثنية في الثانية إلى المقعدة والأنثيين ، وجعل الغمز بيانا للزوم العصر في الخرط ، فيكون بيانا للثلاثة الأولى . فتكون الحسنة الأولى دليلا للثلاثة الثانية ، والثانية للأولى .
ولكن لتضمنهما الشرط يحصل التعارض في حصول نقض الطهارة وعدمه بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر ، وإذ لا مرجح لأحدهما في علي التعارض وهو ما إذا أتى بإحدى الثلاثتين دون الأخرى ، ولا قول بالتخيير بين الحكم بكفاية إحداهما في النقض وعدمها ، فيجب الحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصل ، وهو مع كفاية كل ثلاثة من الثلاثتين الأولى والوسطى ، لأصالة عدم تنجس الثوب والبدن ، وعدم انتقاض الطهارة بعد تحقق إحدى الثلاثتين ، كما ذكروا [1] في الأنثى فإنه لا استبراء عليها ، ولا تنقض طهارتها بالخارج المشتبه - فهو الحق ، أي حصول الاستبراء بكل ثلاثة من الثلاثتين .
ولا يلزم خرق إجماع مركب معلوم سيما في حق من تعارضت عنده الأدلة ، مع أن التخيير المجوز في المدارك [2] هو بعينه ذلك .
والأحوط : الجمع بين الثلاثتين . بل هو الأفضل ، للمرويين في النوادر المتقدمين [3] . وغاية الاحتياط الاتيان بالتسعة .
وينبغي الابتداء بالثلاثة الأولى حتى يخرج ما بين المقعدة والأنثيين إلى الذكر ، ثم بالوسطى حتى يخرج ما في الذكر أيضا ، ثم بالثلاثة الأخيرة .
ويتخير بين إتمام الثلاثة الأولى ثم تعقيبها بالوسطى ثم بالأخيرة ، وبين تعقيب كل مرة من الأولى بمثلها من الوسطى منفصلة أو متصلة ، وكذا في الأخيرة .



[1] كما في القواعد 1 : 4 ، والروض : 25 ، وكشف اللثام 1 : 21 .
[2] المدارك 1 : 301 .
[3] في ص 384 - 385 .

389

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست