نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 390
< فهرس الموضوعات > فروع في الاستبراء < / فهرس الموضوعات > فروع : أ : يستحب أن يكون الاستبراء باليسار ، لمرسلة الفقيه : " إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه " [1] . وعنه صلى الله عليه وآله : " أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى " [2] . ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى . ب : لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس [3] ولا ينقض الطهارة ، للأصل ومنطوق الحسنتين [4] . وقبله ينجس وينقض ، لمفهومهما . ج : الحكم كما أشير إليه يختص بالذكر ، فلا استبراء على الأنثى . والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض ، للأصل . * * *
[1] الفقيه 1 : 19 / 55 ، الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الحلوة ب 12 ح 6 . [2] سنن أبي داود 1 : 9 . [3] في " ه " و " ح " : بنجس . [4] المتقدمتين ص 384 - 385 .
390
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 390