responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 390


< فهرس الموضوعات > فروع في الاستبراء < / فهرس الموضوعات > فروع :
أ : يستحب أن يكون الاستبراء باليسار ، لمرسلة الفقيه : " إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه " [1] .
وعنه صلى الله عليه وآله : " أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى " [2] .
ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى .
ب : لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس [3] ولا ينقض الطهارة ، للأصل ومنطوق الحسنتين [4] . وقبله ينجس وينقض ، لمفهومهما .
ج : الحكم كما أشير إليه يختص بالذكر ، فلا استبراء على الأنثى . والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض ، للأصل .
* * *



[1] الفقيه 1 : 19 / 55 ، الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الحلوة ب 12 ح 6 .
[2] سنن أبي داود 1 : 9 .
[3] في " ه‌ " و " ح " : بنجس .
[4] المتقدمتين ص 384 - 385 .

390

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست