responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 380


الاجماع عن المعتبر ، والمنتهى ، وظاهر الغنية [1] ، وفي اللوامع ، والمعتمد . وعلى الثالث عن الثاني [2] .
أما الأولان : فللمستفيضة المنجبر ضعفها بالاجماعات المحكية ، والشهرة المحققة .
منها : الخبران : أحدهما : " من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله " [3] .
والآخر : " لا تستنجوا بالروث والعظام " [4] .
والمروي في الدعائم : نهوا عن الاستنجاء بالعظام ، والبعر ، وكل طعام [5] .
وفي مجالس الصدوق : نهي النبي صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بالروث والرمة أي العظم البالي [6] .
وخبر ليث : عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر - إلى أن قال - : وقال :
" لا يصلح بشئ من ذلك " [7] ولكن نفي الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي التطهر ، فالاستدلال به على أحدهما مشكل .
وأما الثالث : فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر ، والأخبار الواردة في حكاية أهل الثرثار في استنجائهم بالخبر والعجين [8] ، الظاهر كثير منها في الحرمة .



[1] المعتبر 1 : 132 ، المنتهى 1 : 6 4 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .
[2] المنتهى 1 : 46 .
[3] سنن أبي داود 1 : 10 ( بتفاوت يسير .
[4] سنن الترمذي 1 : 15 .
[5] الدعائم 1 : 105 ، المستدرك 1 : 279 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 1
[6] مجالس الصدوق : 345 ( المجلس 66 ) : كلمة ( والرمة ) ساقطة من المجالس المطبوعة ، وهي موجودة في البحار 77 : 210 / 24 نقلا عن المجالس ، وفي جامع الأحاديث 2 : 208 نقلا عن المجالس أيضا ، وكذا في الفقيه 4 : 2 في حديث مناهي النبي " ص " .
[7] التهذيب 1 : 534 / 1053 ، الوسائل 1 : 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1 .
[8] الكافي 6 : 301 الأطعمة ب 50 ح 1 ، المحاسن : 586 ، الوسائل 1 : 362 أبواب أحكام الحلوة ب 40 ح 1 .

380

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست