نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 381
وفحوى الخبر : عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه ، فغضب عليه السلام وقال : " لولا أرى أنه من أصحابنا للعنته " [1] . وأما الرابع : فلايجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها ، مضافا إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله [2] ، وفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة لبعض أقسامه [3] . وفي الاجزاء والتطهر باستعمال شئ من الأربعة وعدمه قولان : الأول : للفاضل [4] وبعض الثالثة [5] ، لاطلاق الموثق والحسن . والثاني : عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة [6] ، مدعيا عليه الاجماع ، والمحقق [7] ، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في الكتابين مدعيا عليه الشهرة في أحدهما ، للاستصحاب ، ونقل الاجماع . وقوله : " لا يصلح " في خبر ليث . والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران " [8] ، ودلالة النهي على الفساد . ويضعف الأول : باندفاعه بالاطلاق ، والثاني : بمنع الحجية ، والثالث : بما مر من الاجمال ، والرابع : بالاختصاص بالأولين مع الضعف ، والخامس :