responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 381


وفحوى الخبر : عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه ، فغضب عليه السلام وقال : " لولا أرى أنه من أصحابنا للعنته " [1] .
وأما الرابع : فلايجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها ، مضافا إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله [2] ، وفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة لبعض أقسامه [3] .
وفي الاجزاء والتطهر باستعمال شئ من الأربعة وعدمه قولان :
الأول : للفاضل [4] وبعض الثالثة [5] ، لاطلاق الموثق والحسن .
والثاني : عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة [6] ، مدعيا عليه الاجماع ، والمحقق [7] ، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في الكتابين مدعيا عليه الشهرة في أحدهما ، للاستصحاب ، ونقل الاجماع .
وقوله : " لا يصلح " في خبر ليث . والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران " [8] ، ودلالة النهي على الفساد .
ويضعف الأول : باندفاعه بالاطلاق ، والثاني : بمنع الحجية ، والثالث :
بما مر من الاجمال ، والرابع : بالاختصاص بالأولين مع الضعف ، والخامس :



[1] المحاسن : 588 ، الوسائل 24 : أبواب آداب المائدة ب 79 ح 3 ، وفيهما : " يطؤونه ويصلون عليه " بدل : " يعملون عليه " .
[2] راجع الوسائل 1 : 330 أبواب أحكام الخلوة ب 17 .
[3] راجع الوسائل 2 : ، 21 أبواب الجنابة ب 18 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 89 ، المنتهى 1 : 46 ، التذكرة 1 : 13 .
[5] كصاحب المدارك 1 : 173 .
[6] المبسوط 1 : 17 ، السرائر 1 : 96 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 ، وأما السيد فلم نعثر على كلامه .
[7] المعتبر 1 : 133 ، الشرائع 1 : 19 .
[8] سنن الدارقطني 1 : 56 .

381

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست