responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 379

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


والثالث : بأنه مصادرة .
والرابع : بمنع الملازمة .
والخامس : بما مر ، مع أنه إطلاق لا يقاوم التقييد .
وبه يضعف السادس ، مع أنه لا دلالة له بعد ثبوت التثليث .
ومما ذكر [1] يظهر عدم كفاية الاستجمار بالواحد في وقت واحد بعد غسله مرة بعد أخرى . وفي كفايته بعد كسره احتمال قوي .
وهل يجوز استعمال الواحد في وقتين لشخص أو شخصين بعد غسله ، أو كسره أو استعمال موضع آخر منه طاهر ؟ قال والدي العلامة : نعم . وهو الحق ، للأصل .
وقيل : لا ، لمرفوعة أحمد المتقدمة [2] .
وهي غير دالة على الوجوب ، نعم يثبت الرجحان وهو مسلم .
< فهرس الموضوعات > اعتبار الطهارة في آلة المسح < / فهرس الموضوعات > ج : لا يجزي التمسح بالنجس إجماعا على ما في المنتهى ، والمدارك [3] ، واللوامع ، والمعتمد . ولو استجمر به يتعين الماء بعده ، لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحل فلا يتعدى إلى غيره .
ويجزي الرطب على الأصح ، للاطلاق . خلافا للفاضل [4] ، ووالدي ، لتنجسه بالملاقاة ، فيكون استعمالا للنجس .
وفيه : أن الممنوع استعمال النجس قبل الاستجمار لا به .
وكذا الصيقل مع قلعه النجس ، لما ذكر . خلافا للمحكي عن الأكثر .
< فهرس الموضوعات > حكم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم والمحترم < / فهرس الموضوعات > د : يحرم الاستنجاء بالعظم ، والروث ، والمطعوم ، والمحترم . وعلى الأولين



[1] في " ق " : ذكرنا .
[2] ص 372 .
[3] المنتهى 1 : 46 ، المدارك 1 : 172 .
[4] المنتهى 1 : 46 ، التذكرة 1 : 13 .

379

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست