نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 379
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
والثالث : بأنه مصادرة . والرابع : بمنع الملازمة . والخامس : بما مر ، مع أنه إطلاق لا يقاوم التقييد . وبه يضعف السادس ، مع أنه لا دلالة له بعد ثبوت التثليث . ومما ذكر [1] يظهر عدم كفاية الاستجمار بالواحد في وقت واحد بعد غسله مرة بعد أخرى . وفي كفايته بعد كسره احتمال قوي . وهل يجوز استعمال الواحد في وقتين لشخص أو شخصين بعد غسله ، أو كسره أو استعمال موضع آخر منه طاهر ؟ قال والدي العلامة : نعم . وهو الحق ، للأصل . وقيل : لا ، لمرفوعة أحمد المتقدمة [2] . وهي غير دالة على الوجوب ، نعم يثبت الرجحان وهو مسلم . < فهرس الموضوعات > اعتبار الطهارة في آلة المسح < / فهرس الموضوعات > ج : لا يجزي التمسح بالنجس إجماعا على ما في المنتهى ، والمدارك [3] ، واللوامع ، والمعتمد . ولو استجمر به يتعين الماء بعده ، لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحل فلا يتعدى إلى غيره . ويجزي الرطب على الأصح ، للاطلاق . خلافا للفاضل [4] ، ووالدي ، لتنجسه بالملاقاة ، فيكون استعمالا للنجس . وفيه : أن الممنوع استعمال النجس قبل الاستجمار لا به . وكذا الصيقل مع قلعه النجس ، لما ذكر . خلافا للمحكي عن الأكثر . < فهرس الموضوعات > حكم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم والمحترم < / فهرس الموضوعات > د : يحرم الاستنجاء بالعظم ، والروث ، والمطعوم ، والمحترم . وعلى الأولين