نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 38
وصحيحة علي : عن خنزير شرب من الإناء ، كيف يصنع به ؟ قال : " يغسل ثلاث مرات ، [6] . ورواية الأعرج : عن سؤر اليهودي والنصراني ، قال : " لا " [2] . وإطلاق الكل يدفع ما أورد [3] من الاحتمالات . ومن الثانية : موثقتا الساباطي ، إحداهما : عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : " إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب " [4] وقريب منها الأخرى [5] . وحملهما على المتغير غير ممكن ، لعدم صلاحية ما في المنقار له . ومنها : الواردة في اليد القذرة تدخل في الإناء ، كصحيحة البزنطي : عن الرجل يدخل يده في الإناء ( وهي قذرة ) قال : " يكفي الإناء " ( 6 ) . وموثقتي سماعة ، إحداهما : " وإن كان أصابته جنابة ، فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله " ( 7 ) . والأخرى : " إذا أصابت الرجل جنابة ، فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إن
( 1 ) التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 1 : 225 أبواب الأسئار ب 1 ح 2 : إلا أن فيهما " سبع مرات ) . [2] الكافي 3 : 11 أبواب الطهارة ب 7 ح 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الوسائل 1 : 229 أبواب الأسئار ب 3 ح 1 . [3] في " ق " ورد . [4] الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 4 ح 3 . [5] والأخرى عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب - إلى أن قال - : وإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ( منه ره ) ، الكافي 3 : 9 أبواب الطهارة ب 6 ح 5 ، التهذيب 1 : 228 / 660 ، الوسائل 1 : 230 أبواب الأسئار ب 4 ح 2 . [6] التهذيب 1 : 39 / 105 ، الوسائل 1 : 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7 وما بين المعقوفين من المصدر . ( 7 ) التهذيب 1 : 38 / 102 ، الوسائل 1 : 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10 .
38
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 38