responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 37


ينجسه شئ .
ومنع حجية المفهوم ضعيف ، وكون الشئ في المفهوم مثبتا لا يضر ، لاختصاصه بغير المغير ، كما مر ، ويتم المطلوب بالاجماع المركب .
ومنع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه . الحدس والوجدان ، مضافا إلى فهم الأصحاب ، مع عدم ملائمة المعنى اللغوي - وهو الحالة الموجبة لتنفر الطباع - للإرادة هنا ، لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير ، وعدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها ، وعدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع .
ومنها : روايات سؤر نجس العين ، أو ما في منقار قذر أو دم .
فمن الأولى : صحيحة البقباق : عن فضل الهرة والشاة - إلى أن قال - حق انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله واصبب فذ لك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " [1] .
ورواية أبي بصير : " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا " [2] .
وصحيحة محمد : عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : " اغسل الإناء " [3] .
وتقرب منهما معنى روايتا حريز [4] وابن شريح [5] .



[1] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 4 .
[2] التهذيب 1 : 226 / 650 ، الإستبصار 1 : 20 / 44 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 7 .
[3] التهذيب 1 : 225 / 644 ، الإستبصار 1 : 8 1 / 39 ، الوسائل 1 : 225 أبواب الأسئار ب 1 ح 3 .
[4] التهذيب 1 : 225 / 564 الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 5 .
[5] التهذيب 1 : 225 / 647 ، الإستبصار 1 : 19 / 41 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 6 .

37

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست