نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 37
ينجسه شئ . ومنع حجية المفهوم ضعيف ، وكون الشئ في المفهوم مثبتا لا يضر ، لاختصاصه بغير المغير ، كما مر ، ويتم المطلوب بالاجماع المركب . ومنع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه . الحدس والوجدان ، مضافا إلى فهم الأصحاب ، مع عدم ملائمة المعنى اللغوي - وهو الحالة الموجبة لتنفر الطباع - للإرادة هنا ، لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير ، وعدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها ، وعدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع . ومنها : روايات سؤر نجس العين ، أو ما في منقار قذر أو دم . فمن الأولى : صحيحة البقباق : عن فضل الهرة والشاة - إلى أن قال - حق انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله واصبب فذ لك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " [1] . ورواية أبي بصير : " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا " [2] . وصحيحة محمد : عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : " اغسل الإناء " [3] . وتقرب منهما معنى روايتا حريز [4] وابن شريح [5] .