responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 39

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


لم يكن أصاب يده شئ من المني " [1] .
دلت بالمفهوم على وجود البأس - الذي هو العذاب أو الشدة - إن أصاب يده المني .
وروايتي أبي بصير ، إحداهما : عن الجنب يحمل الركوة أو التور [2] فيدخل إصبعه فيه ، فقال : " إن كانت يده قذرة فأهرقه " [3] .
والأخرى : " إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك " [4] .
وحسنة ابن عبد ربه . في الجنب يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، أنه :
" لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " [5] .
أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي : عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إناه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : " لا " [6] .
وموثقتي الساباطي [7] وسماعة [8] : عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : " يهريقهما جميعا ويتيمم " .



[1] التهذيب 1 : 37 / 99 ، الإستبصار 1 : 20 / 47 ، الوسائل 1 : 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 9 .
[2] الركوة : دلو صغيرة . المصباح المنير : 238 . التور : إناء صغير من صفر أو حجارة كالإجانة ، تشرب العرب فيه وقد تتوضأ منه . لسان العرب 4 : 96 .
[3] التهذيب 1 : 37 / 100 و 229 / 661 ، الوسائل 1 : 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11 .
[4] الكافي 3 : 11 الطهارة ب 8 ح 1 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 .
[5] الكافي 3 : 11 الطهارة ب 8 ح 3 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 3 .
[6] الكافي 3 : 74 الطهارة ب 46 ح 16 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 .
[7] التهذيب 1 : 248 / 712 ، الوسائل 1 : 155 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14 .
[8] الكافي 3 : 10 الطهارة ب 6 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 / 713 ، الوسائل 1 : 151 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 .

39

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست