responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 378


المحل ، وفاقا لغير المحقق [1] ، بل عن المعالم الوفاق عليه [2] ، لاطلاق الحسنة والموثقة ، وحصول التعدد اللازم ، لإرادة الاستيعاب منه غير معلومة .
< فهرس الموضوعات > عدم كفاية الحجر ذي الجهات الثلاث < / فهرس الموضوعات > وهل يكفي ذو الجهات الثلاث منه أم لا ؟ الحق العدم - وفاقا للمحقق [3] ، ووالدي وجماعة [4] - للاستصحاب ، وتبادر التغاير من ثلاثة أحجار .
وخلافا للمفيد [5] ، والقاضي [6] والشهيد [7] ، وبعض آخر [8] ، فذهبوا إلى كفايته . لأن المتبادر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات ، كما في : اضربه عشرة أسواط .
ولعدم تعقل الفرق بين اتصال الأحجار وانفصالها . وكون المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت . وإجزائه عن واحد لو استجمر به ثلاثة فهو في حكم الثلاثة .
وقوله صلى الله عليه وآله : " ثلاث مسحات " .
لاطلاق الحسنة والموثقة .
ويضعف الأول : بمنع التبادر ، وتحققه في المثال - لو سلم - للقرينة ، ولذا لا يتبادر ذلك في : اضرب عشرة أشخاص . ولو سلمنا فهو مخالف للمعنى اللغوي ، فالأصل تأخره .
والثاني : بأن عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم ، مع أن الدليل فارق .



[1] الشرائع 1 : 19 . فإنه قد يستظهر من كلامه الاستيعاب - كما استفاده في المدارك 1 : 170 - وأما في المعتبر 1 : 130 فقد صرح بعدم لزوم الاستيعاب .
[2] المعالم : 451 .
[3] المعتبر 1 : 131 ، الشرائع 1 : 19 .
[4] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 17 ، والشهيد في الروضة 1 : 84 ، وصاحب المدارك 1 : 171 .
[5] راجع ص 375 .
[6] المهذب 1 : 40 .
[7] الذكرى : 9 ، الدروس 1 : 89 ، البيان : 43 .
[8] انظر التذكرة 1 : 14 ، والمنتهى 1 : 45 .

378

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست