نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 378
المحل ، وفاقا لغير المحقق [1] ، بل عن المعالم الوفاق عليه [2] ، لاطلاق الحسنة والموثقة ، وحصول التعدد اللازم ، لإرادة الاستيعاب منه غير معلومة . < فهرس الموضوعات > عدم كفاية الحجر ذي الجهات الثلاث < / فهرس الموضوعات > وهل يكفي ذو الجهات الثلاث منه أم لا ؟ الحق العدم - وفاقا للمحقق [3] ، ووالدي وجماعة [4] - للاستصحاب ، وتبادر التغاير من ثلاثة أحجار . وخلافا للمفيد [5] ، والقاضي [6] والشهيد [7] ، وبعض آخر [8] ، فذهبوا إلى كفايته . لأن المتبادر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات ، كما في : اضربه عشرة أسواط . ولعدم تعقل الفرق بين اتصال الأحجار وانفصالها . وكون المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت . وإجزائه عن واحد لو استجمر به ثلاثة فهو في حكم الثلاثة . وقوله صلى الله عليه وآله : " ثلاث مسحات " . لاطلاق الحسنة والموثقة . ويضعف الأول : بمنع التبادر ، وتحققه في المثال - لو سلم - للقرينة ، ولذا لا يتبادر ذلك في : اضرب عشرة أشخاص . ولو سلمنا فهو مخالف للمعنى اللغوي ، فالأصل تأخره . والثاني : بأن عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم ، مع أن الدليل فارق .
[1] الشرائع 1 : 19 . فإنه قد يستظهر من كلامه الاستيعاب - كما استفاده في المدارك 1 : 170 - وأما في المعتبر 1 : 130 فقد صرح بعدم لزوم الاستيعاب . [2] المعالم : 451 . [3] المعتبر 1 : 131 ، الشرائع 1 : 19 . [4] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 17 ، والشهيد في الروضة 1 : 84 ، وصاحب المدارك 1 : 171 . [5] راجع ص 375 . [6] المهذب 1 : 40 . [7] الذكرى : 9 ، الدروس 1 : 89 ، البيان : 43 . [8] انظر التذكرة 1 : 14 ، والمنتهى 1 : 45 .
378
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 378