responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 377


فيجب تخصيصهما به ، والمرجوحين بالنسبة إليه - لو تساويا - باعتبار الموافقة للعامة ، كما صرح به في السرائر [1] ، المخالفين للاستصحاب الذي هو المرجع مع فرض عدم الترجيح أيضا .
نعم ، يحسن الاستدلال بالحسن والموثق لعدم وجوب التعدد ورفع استصحاب النجاسة في المسح بغير الحجر من الأجسام ، حيث إنه لا دليل على التعدد فيه يعارض إطلاقهما .
وما في النبويين [2] من ثلاث مسحات وثلاثة أعواد وحثيات غير مفيد ، لضعفهما الموجب للاقتصار في الاستدلال بهما على موضع الانجبار الغير المعلوم في هذا المضمار ، كيف والأكثر اقتصروا على ذكر التعدد في الأحجار !
والورود بلفظ : " الخرق " في بعض الأخبار [3] الموجب لأقل الجمع معارض لورود لفظ : " الكرسف والقطن " في بعض آخر ، الموجب لكفاية المطلق ، مع أنه ليس في الخرق والمدر ونحوهما في الأخبار إلا أن الإمام كان يفعل كذلك ، وهو غير دال على أنه كان يستعمل الجميع في وقت واحد ، فيمكن أن تكون الجمعية باختبار الأوقات .
فالحق إلحاق المسح بغير الحجر بالغسل ، وعدم لزوم التعدد فيه .
ودعوى عدم القول بالفصل بين الحجر وغيره - كما تظهر من اللوامع - ممنوعة .
ولا يجب في الحجر استيعاب الكل للكل ، بل يكفي توزيع الثلاثة على



[1] السرائر 1 : 96 .
[2] المتقدمين ص 372 .
[3] راجع الوسائل 1 : 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35 .

377

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست