responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 376


وصحيحة زرارة ورواية العجلي المتقدمتين [1] ، بملاحظة ما مر من معنى الاجزاء ، وكون الثلاثة أقل الجمع .
والنبويين السابقين [2] بضميمة جبر ضعفهما بالشهرة والاجماع المحكيين ، كانجبار آخرين عاميين أيضا بهما :
أحدهما : " لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار " [3] .
والآخر : " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار " [4] .
وخبر سلمان : نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [5] .
والاستدلال بالاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة على القدر المجمع عليه [6] ضعيف جدا ، لأن اللازم الاقتصار في منع الاستصحاب على المتيقن ، ولا يقين في الأجزاء المذكورة .
خلافا للمنقول عن المفيد [7] ، والقاضي ، والمختلف [8] ، وجماعة من المتأخرين [9] ، فاكتفوا بالواحد مع النقاء ، للأصل المندفع بما ذكر ، والحسن والموثق السابقين [10] المعارضين لما مر بالعموم المطلق ، لأعميتهما عن الغسل والمسح ،



[1] ص 370 ،
[2] ص 371 . "
[3] لم نعثر على هذا المتن في جوامعهم الحديثة التي بأيدينا ، نعم ، في المغني 1 : 173 عن ابن المنذر : ثبت أن رسول الله قال " لا يكفي أحدكم . . . " .
[4] صحيح مسلم 1 : 224 .
[5] صحيح مسلم 1 : 223 .
[6] كما استدل به في الرياض 1 : 15 .
[7] نسبه في السرائر 1 : 96 إلى المفيد ، وقال في مفتاح الكرامة 1 : 45 ولم أجد له في المقنعة نصا ولعله ذكره في غيرها .
[8] المهذب 1 : 40 ، المختلف : 19 .
[9] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 90 ، والمحدث الكاشاني في المفتاح 1 : 42 ، وصاحبا المدارك 1 : 169 ، والذخيرة : 19 .
[10] ص 367 ، و 370 .

376

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست