responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 339

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


وخلافا للإسكافي [1] ، والذكرى [2] ، وبعض آخر [3] ، لصحيحة الأحول .
ولا دلالة فيها أصلا ، ولا لقوله صلى الله عليه وآله : " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " [4] وإن قلنا : إن الطهور هو الطاهر المطهر .
وقبل : لأن النجس لا يطهر [5] .
وفيه منع ظاهر ، وإثباته بالغلبة والاستقراء ضعيف .
نعم ، لو كان الممسوح مع نجاسة الممسوح به رطبا ، ينجس بنجاسة الممسوح به وإن تطهر من النجاسة الحاصلة لنفسه .
وانصراف الاطلاق إلى انتفاء مثل هذه النجاسة أيضا ممنوع .
وفي الثاني : الأول ، وفاقا للإسكافي [6] بل جماعه [7] ، لروايتي المعلى ، والسرائر [8] ، الموجودتين في الأصول المعتبر الجابر ذلك لضعف سنديهما .
وحمل الأولى على الجفاف من الماء المتقاطر من الخنزير ، والثانية على اليبوسة من البول تقييد بلا دليل .
فبهما تقيد الاطلاقات ، حيث إن المستفاد منهما عدم التطهر بالريب ، وإلا لزم كون التقييد لغوا محضا ، لعدم الواسطة بين الرطب والجاف . ولا يرد مثل ذلك في التقييد بالأرض في رواية السرائر ، لأنه لا يصير لغوا ، لجواز أن يكون المطهر الأرض وشيئا آخر غيرها ، وذكر البعض لا يدل على نفي الآخر إلا إذا غيره فيه



[1] نقله عنه في المنتهى 1 : 178 .
[2] الذكرى : 15 .
[3] جامع المقاصد 1 : 179 .
[4] الفقيه 1 : 155 / 724 ولم يذكر فيه " ترابها " وفي جامع الأحاديث 3 : 53 عن نسخة من الفقيه كما في المتن . وانظر الوسائل 3 : 349 أبواب التيمم ب 7 .
[5] الروض : 170 .
[6] نقله عنه في المنتهى 1 : 178 .
[7] كما قال به في جامع المقاصد 1 : 179 ، والحدائق 5 : 458 ، والرياض 1 : 96 .
[8] المتقدمتين ص 335 و ص 233 .

339

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست