responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 338


بل قد يتعدى لذلك إلى غير ذلك أيضا من كعب العصاء والرمح ، بل - كما عن الموجز - إلى الحافر ، والخف ، " والظلف .
والحق أن في معناه إجمالا لا يمكن الاستناد إليه في إثبات حكم .
< فهرس الموضوعات > هل يشترط في التطهر المشي أم يكفي المسح على الأرض ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل يلزم في تطهر ما ذكر المشي به ، أو يطهر ولو بمسحها على الأرض ولو بالدلك باليد ؟
الحق هو الثاني ، وفاقا لجماعة منهم الإسكافي ( 9 ) ، والمفيد ، والديلمي ( 2 ) ، لاطلاق صحيحة زرارة .
وقد ينسب الأول إلى الأول ، بل مع التقييد بما في صحيحة الأحول من كونه نحوا من خمسة عشر ذراعا .
وصدر كلامه وإن وافق ذلك ، ولكن قوله أخيرا : ولو مسحها حتى تذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه ( 3 ) ، يدل على أن مراد مقدار المشي الذي تزول به النجاسة غالبا .
وعليه تحمل الصحيحة أيضا ، وفي قوله : " أو نحو ذلك " إيماء إليه .
وفي إجزاء أخذ مثل التراب ودلكه بالموضع احتمال قريب ، لصدق المسح .
وأقرب منه الاجتزاء بالمشي في غير الأرض كالآجر ، والحصير ، والنبات ، والخشب ، لما ذكر ، ولقوله في صحيحة الأحول : " ثم يطأ مكانا نظيفا " ومع ذلك فعدم الاجتزاء أحوط .
< فهرس الموضوعات > هل يشترط طهارة الأرض وجفافها ؟
< / فهرس الموضوعات > وفي اشتراط كل من طهارة الممسوح به وجفافه ، وعدمه وجهان .
الحق في الأول : الثاني ، وفاقا لجماعة ( 4 ) ، بل الأكثر ، لاطلاق ما مر .


( 1 ) نقله منه في المنتهى 1 : 178 ، والمعالم : 389 . ( 2 ) المقنعة : 72 ، المراسم : 56 . ( 3 ) نقله عنه في المعالم : 389 . ( 4 ) كما قال به في كشف اللثام 1 : 57 ، والكفاية : 14 ، والرياض 1 : 96 .

338

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست