responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 340


الحصر ( 6 ) .
وهل يشترط جناف الممسوح قبل الوطء ؟ الظاهر لا ، للاطلاق .
وكذلك لذلك لا يشرط حصول التجفيف له بعد المسح ، وإزالة العين لو كان رطبا ، ولا وجود العين والأثر المحسوس للنجاسة ، فلو كانت الرجل مثلا نجسة بالبول ، يبست منه ، تطهر بالمسح .
فرع :
المصرح به في عباراتهم أسفل النعل وأخويه ، ولا شك في تطهره ولا في عدم تطهر ظهرها ، للاجماع ، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة ( 2 ) .
وأما أطرافها المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرها ، لعدم ثبوت إجماع فيها ، فلا مخرج لها عن لاطلاق ، ولوصولها إلى الأرض عند الوطء غالبا ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك .
* * *


( 1 ) مثال الأول : كما إذ سئل عن الماء الذي يغير بالنجاسة فهل ينجس ؟ فقال : أليس بقليل ؟ قال : نعم ، فقال : ينجس ، فإنه يدل على انحصار المتنجس بالقليل . ومثال الثاني : إذا سئل عن الماء لاقى النجاسة فهل ينجس ؟ فقال أليس يغير به ؟ قال : نعم ، قال : ينجس ، فإنه لا بدل على الانحصار إذ ينجس القليل أيضا ( منه ره ) . ( 2 ) المتقدمة ص 335 .

340

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست