responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 337


فالخلاف في الثاني ، كما عن ظاهر الخلاف [1] ، وهو ظاهر الدروس [2] ، والبيان ، والقواعد ، واللمعة ( 1 ) لتخصيصهما الطرفين بالذكر ، إلا أن يقال بدخول الوسط في الأول كما هو ظاهر الروضة ( 4 ) . أو في الثالث ، كما عن ظاهر المفيد والديلمي ( 5 ) ، أو التوقف فيه كما في المنتهى ( 6 ) بعد حكمه بالطهارة قبله ، أو الاستشكال فيه كما في التحرير ( 7 ) وإن حكم بالطهارة بعده . . لا وجه له .
بل ظاهر صحيحة الأحول : التعدي من الثلاثة إلى كل ما يوطأ معه من حذاء الخشب والخرقة ، وفاقا للإسكافي ( 8 ) والروض ، والروضة ( 9 ) ، بل الجورب والجلد إن لم نقل بصدق النعل على جميع أفراد الأخير .
وفي التعدي إلى مثل خشبة الأقطع والكف والركبتين لمن يمشي بها نظر .
والعدم أظهر ، للشك في صدق الوطأة ، فإنها موضع القدم كما في كتب اللغة ( 10 ) .
خلافا لجماعة ، فتعدوا إليها ( 11 ) ، إما لصدق الوطأة . وقد عرفت عدم ثبوته ، ولو ثبت فلما اشتهر من انصراف المطلق إلى الشائع مطلقا غير ملائم . أو لاطلاق الموثقة . وهو لا يفيد ، لاختصاصها بأشخاص خاصة . أو للتعليل المستفاد من قوله : " إن الأرض يطهر بعضها بعضا " .



[1] الخلاف 1 : 217 .
[2] الدروس 1 : 125 . ( 3 ) البيان : 92 ، القواعد 1 : 8 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 65 . ( 4 ) قال في الروضة : المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ( منه ره ) الروضة 1 . 66 . ( 5 ) المقنعة : 72 ، المراسم : 56 . ( 6 ) المنتهى 1 : 179 . ( 7 ) التحرير 1 : 25 . ( 8 ) نقله عنه في المنتهى 1 : 179 . ( 9 ) الروض : 170 ، الروضة 1 : 66 . ( 10 ) النهاية الأثيرية 5 : 200 ، لسان العرب 1 : 196 . ( 11 ) كما في الروضة 1 : 66 ، والذخيرة 173 ، والرياض 1 : 96 .

337

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست