responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 336


وموثقة الحلبي والمروي في السرائر عن محمد الحلبي المتقدمتين [1] في مسألة إزالة النجاسة عن المسجد .
وأما الاستدلال بالعامي : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد ، فإن [2] رأى في نعله أثرا أو أذى فليمسحها ، وليصل فيها " [3] .
ورواية حفص . إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : " لا بأس " [4] .
وصحيحة زرارة : " رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : " لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى " [5] .
فغير جيد ، لجواز كون الحكم في الأولين لكون الخف مما لا تتم الصلاة فيه دون الطهارة ، والأمر بالمسح في الأولى لعله للاجتناب عن السراية إلى المسجد ، وكون العذرة في الثالثة أعم من الرطبة واليابسة ، بل النجسة أيضا على قول ، فيمكن أن يكون معنى قوله : " لا يغسلها إلا أن يقذرها " أي : ينجسها بأن تكون رطبة نجسة ، وإلا فيمسحها حتى يذهب ما لصق بها من الأجزاء اليابسة ، وقوله :
" ساخت " [6] لا يدل على الرطوبة لأنه بمعنى غابت وخسفت .
ثم ما ذكرنا من الأخبار - المنجبر ضعف ما هو ضعيف منها بالشهرة - كما ترى بين نص في النعل كالأولى ، وفي الخف كالثانية ، وفي القدم كرواية المعلى والأخيرة ، أو ظاهر فيه كالثالثة ، أو مطلق في الثلاثة كالباقيتين .



[1] ص 233 - 234 .
[2] في " ق " : فإذا .
[3] سنن أبي داود 1 : 175 / 650 .
[4] التهذيب 1 : 274 / 808 ، الوسائل 3 : 458 أبواب النجاسات ب 32 ح 6 .
[5] التهذيب 1 : 275 / 809 ، الوسائل 3 : 458 أبواب النجاسات ب 32 ح 7 .
[6] كما يقال ساخت قوائمه في الأرض ( منه ره ) .

336

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست