نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 317
البيع مثلا سبب للملكية المطلقة ، فلا تزول إلا بمزيل ، ولا يمكن أن يكون سببا للملكية في ساعة ، بمعنى أنه ليس كذلك شرعا وإن أمكن عقلا . ومثال الأول في غير الشرعيات : الإذن ، فإنه يمكن أن يتحقق أولا الإذن في ساعة ، أو يوم ، أو شهر ، أو في حالة لشخص من آخر . ومثال الثاني : السواد ، فإنه لا يمكن أن يوجد أولا السواد في ساعة ، بل يصير موجودا ثم يرتفع بمزيل ، وشأن النجاسة في الشرعيات من هذا القبيل ، بمعنى أنه يثبت بالاستقراء بل إجماع العلماء أنه كذلك وإن كان غير ذلك ممكنا عقلا . وعلى هذا ، فبعد ثبوت النجاسة في الموضع يحتاج رفعها إلى مزيل ، وما لم يعلم المزيل تستصحب ، ولا يمكن أن يقال : إن الثابت أولا هو وجودها حال بقاء العين . هذا ، مضافا إلى أن الاجماع والأخبار ينفيان تقييدها بوجود العين ، لدلالتهما على نجاسة المحل بعد زوال العين إن لم تجففه الشمس . ومن هذا يندفع ما يشعر به كلام بعضهم [1] في دفع الاستصحاب ، من أنا لا نسلم نجاسة الموضع حتى تستصحب ، بل يتعلق به أحكام النجس ما دامت العين فيه ، لأنها فيه لا لتأثيرها في المحل . وأما عن الموثقة : فبأن المذكور في الاستبصار [2] وفي بعض نسخ التهذيب [3] والموافق المذكور في كثير من كتب العلماء ، كالمنتهى ، والمدارك [4] ، وغيرهما [5] : " غير الشمس " بالغين المعجمة والراء ، دون " عن الشمس " بالعين المهملة والنون ،