نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 298
ج : الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه ، لا اختيارا كما جوزه الإسكافي علي ما حكاه عنه في المختلف [1] ، ولا اضطرارا كما جوزه في المبسوط ، والدروس ، والبيان [2] ، استصحابا للنجاسة ، واقتصارا على النص ، وتضعيفا للعلة المستنبطة . والاضطرار لا يوجب طهارة النجس بغير المطهر الشرعي ، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق ، إذ لا تكليف باستعمال الإناء ، وغاية ما يثبت من نفي الضرر - لو تم هنا - العفو دون الطهارة . ومنه يظهر عدم بدلية الماء كما في القواعد [3] وعدم جواز الاكتفاء بالمرتين في التطهر مع تعذر التراب أو خوف فساد المحل به كالتذكرة والمنتهى والتحرير [4] ، أو مع الأخير خاصة كالأول ، كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا . د : لا يلحق بالولوغ اللطع ، كطائفة [5] منهم : والدي العلامة رحمه الله . ولا وقوع لعاب فمه ، أو عرقه ، أو سائر رطوباته ، كالفاضل في النهاية [6] . ولا مباشرته بفمه من غير ولوغ ، أو بباقي أعضائه ، كالصدوقين [7] والمقنعة [8] . ولا وقوع غسالة الولوغ ، كالكركي [9] ، لعدم الدليل ، فحكمه حكم سائر النجاسات الغير المنصوصة بخصوصها كما يأتي . والأولوية المدعاة في بعضها ممنوعة . واستصحاب النجاسة إنما يفيد الالحاق