responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 298


ج : الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه ، لا اختيارا كما جوزه الإسكافي علي ما حكاه عنه في المختلف [1] ، ولا اضطرارا كما جوزه في المبسوط ، والدروس ، والبيان [2] ، استصحابا للنجاسة ، واقتصارا على النص ، وتضعيفا للعلة المستنبطة .
والاضطرار لا يوجب طهارة النجس بغير المطهر الشرعي ، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق ، إذ لا تكليف باستعمال الإناء ، وغاية ما يثبت من نفي الضرر - لو تم هنا - العفو دون الطهارة .
ومنه يظهر عدم بدلية الماء كما في القواعد [3] وعدم جواز الاكتفاء بالمرتين في التطهر مع تعذر التراب أو خوف فساد المحل به كالتذكرة والمنتهى والتحرير [4] ، أو مع الأخير خاصة كالأول ، كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا .
د : لا يلحق بالولوغ اللطع ، كطائفة [5] منهم : والدي العلامة رحمه الله .
ولا وقوع لعاب فمه ، أو عرقه ، أو سائر رطوباته ، كالفاضل في النهاية [6] . ولا مباشرته بفمه من غير ولوغ ، أو بباقي أعضائه ، كالصدوقين [7] والمقنعة [8] . ولا وقوع غسالة الولوغ ، كالكركي [9] ، لعدم الدليل ، فحكمه حكم سائر النجاسات الغير المنصوصة بخصوصها كما يأتي .
والأولوية المدعاة في بعضها ممنوعة . واستصحاب النجاسة إنما يفيد الالحاق



[1] المختلف : 64 .
[2] المبسوط 1 : 14 ، الدروس 1 : 125 ، البيان : 93 .
[3] القواعد 1 : 9 .
[4] التذكرة 1 : 9 ، المنتهى 1 : 188 ، التحرير 1 ا : 26 .
[5] جامع المقاصد 1 : 190 ، المعالم : 336 ، المدارك 2 : 393 ، الحدائق 75 : 475 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 294 .
[7] المقنع : 12 ، الفقيه 1 : 8 ، ونقله في المنتهى 1 : 188 والمعالم : 336 عن والد الصدوق .
[8] المقنعة 68 .
[9] جامع المقاصد 1 : 190 .

298

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست