responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 297


مع الامتزاج كيف ما كان ، إلا مع استهلاك التراب بحيث لا يصح التجوز عنه أيضا .
وتحصيل الأقرب مع إيجابه التجوز في التراب لا يصلح للاستناد ، إذ لا دليل على وجوبه .
وكون مجازين قريبين خيرا من حقيقة ومجاز بعيد - بعد صحته - ممنوع .
ومنع التجوز في التراب لامكان حمل الباء على الملابسة والمصاحبة غير مفيد ، لايجابه مجاز الحذف في متعلق الظرف ، بل لا ينفك عن التجوز في التراب أيضا ، إذ لا تتحقق مصاحبته وملابسته حال الغسل بمعناه الحقيقي ، وعلى هذا فحقيقة الغسل متروكة قطعا .
ومنه يعلم ضعف الثالث أيضا ، لأن تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن ، بخلاف حقيقة التراب ، فلا وجه لتركها . وإطلاق النص ممنوع ، لتعليقه على التراب الواجب حمله على الحقيقة ، فخير الأقوال وأقواها : أوسطها .
ب : حكم في المنتهى باشتراط طهارة التراب [1] ، وتبعه جملة من الأصحاب [2] ، منهم والدي العلامة - رحمه الله - معللا بأن المطلوب منه التطهر ، وهو غير مناسب بالنجس . وبلزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر وهو الطاهر لأنه الغالب .
ويضعفان : بمنع عدم المناسبة والتبادر . وأضعف منهما : التمسك بقوله :
" جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " [3] .
ولذا احتمل في النهاية إجزاء النجس [4] ، ويظهر من المدارك والمعالم الميل إليه [5] . وهو قوي .



[1] المنتهى 1 : 189 .
[2] منهم الشهيدان في الدروس 1 : 1250 ، والروض : 172
[3] راجع الوسائل 3 : 349 أبواب التيمم ب 7 ، وجامع الأحاديث 3 : 53 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 293 .
[5] المدارك 2 : 392 ، المعالم : 340 .

297

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست