نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 299
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
لولا القول بما يباين حكم الولوغ في غير المنصوصة من النجاسات ، وهو متحقق ، فإن منهم من يقول بوجوب ثلاث مرات بالماء فيه ، فله أن يستصحب النجاسة بعد الغسل مرتين بالماء ومرة بالتراب . وتصريح الرضوي بإلحاق الوقوع - لضعفه الخالي عن الجابر في المقام - غير مفيد . وصدق الفضل المذكور في صحيحة البقباق على بعض ما ذكر لمرادفته للسؤر ممنوع ، بل معنى السؤر ما يفضل من ثوبه المستلزم للولوغ . نعم ، صدقه على ماء الولوغ مما لا ريب فيه ، فوقوعه في إناء كالولوغ فيه ، كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإحكام [1] ، ووالدي رحمه الله . ويؤيده عدم تعقل الفرق بين تأخر الولوغ عن كون الماء في الإناء وتقدمه عليه . د : لا يسقط التعفير في الجاري والكثير ، وفاقا لظاهر الأكثر ، وصريح المنتهى والمعتبر [2] ، استصحابا للنجاسة ، وعملا بالاطلاق . خلافا لظاهر المحكي عن الخلاف ، والمبسوط ، والمختلف [3] ، وإن أمكن حمل كلامهم على المشهور أيضا ، وهم محجوجون بما مر . وعموم : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( 5 ) مخصوص بروايات الولوغ . وبقاء حكم النجاسة مع ملاقاة الكثير وإن لم تبق العين غير مستبعد ، ونظيره في الشرع يوجد . وفي سقوط التعدد وعدمه أقوال يأتي ذكرها . و : إن وقعت في الإناء نجاسة قبل تمام غسله تداخلت مع الولوغ فيما