responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 299

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


لولا القول بما يباين حكم الولوغ في غير المنصوصة من النجاسات ، وهو متحقق ، فإن منهم من يقول بوجوب ثلاث مرات بالماء فيه ، فله أن يستصحب النجاسة بعد الغسل مرتين بالماء ومرة بالتراب .
وتصريح الرضوي بإلحاق الوقوع - لضعفه الخالي عن الجابر في المقام - غير مفيد .
وصدق الفضل المذكور في صحيحة البقباق على بعض ما ذكر لمرادفته للسؤر ممنوع ، بل معنى السؤر ما يفضل من ثوبه المستلزم للولوغ .
نعم ، صدقه على ماء الولوغ مما لا ريب فيه ، فوقوعه في إناء كالولوغ فيه ، كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإحكام [1] ، ووالدي رحمه الله .
ويؤيده عدم تعقل الفرق بين تأخر الولوغ عن كون الماء في الإناء وتقدمه عليه .
د : لا يسقط التعفير في الجاري والكثير ، وفاقا لظاهر الأكثر ، وصريح المنتهى والمعتبر [2] ، استصحابا للنجاسة ، وعملا بالاطلاق .
خلافا لظاهر المحكي عن الخلاف ، والمبسوط ، والمختلف [3] ، وإن أمكن حمل كلامهم على المشهور أيضا ، وهم محجوجون بما مر .
وعموم : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( 5 ) مخصوص بروايات الولوغ .
وبقاء حكم النجاسة مع ملاقاة الكثير وإن لم تبق العين غير مستبعد ، ونظيره في الشرع يوجد .
وفي سقوط التعدد وعدمه أقوال يأتي ذكرها .
و : إن وقعت في الإناء نجاسة قبل تمام غسله تداخلت مع الولوغ فيما



[1] نهاية الإحكام 1 : 295 .
[2] المنتهى 1 : 189 ، المعتبر 1 : 460 .
[3] الخلاف 1 : 178 ، المبسوط 1 : 14 ، المختلف : 64 . ( 4 ) المتقدم ص 259 .

299

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست