نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 279
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
أما الثانيان ، فلعل نظر أولهما إلى التعليل المذكور في رواية السكوني [1] ، فإنه يمكن أن يستفاد منه أن أخفية بول الغلام لأجل نظافة أصله الذي هو لبن أمه ، فيثبت ذلك ما لم يعلم حصول بوله من غير اللبن ، وذلك إنما يكون ما لم يساو غير اللبن له . ونظر ثانيهما إلى أن المراد بأكل والطعام ترك اللبن والفطام عنه ، وهو في الشرع مقدر بالحولين . والأوجه هو الأول ، لما مر . وضعف ما للثاني بأن مقتضاه انتفاء الحكم إذا انتفى العلم بحصوله من اللبن ، وهو ينتفي بالاغتذاء بغيره ولو كان أقل . وما للثالث بمنع كون المراد من الأكل ما ذكر . ثم لا شك في أن المعتبر في الأكل ما يكون مستندا إلى شهوته وإرادته ، كما صرح به في المنتهى [2] ، لأنه المفهوم من نسبة الأكل والطعام إليه ، ولولاه ، لتعلق الغسل [3] بساعة الولادة ، لاستحباب التحنيك بالتمر ، فلا عبرة بما يعلق دواء من غير ميل إليه . ولا يلزم أن يكون إطعامه إياه لأجل كونه غذاء له ، فلو أطعم بشئ دواء وأكله الصبي بالشهوة والإرادة ، يجب الغسل ، لصدق الأكل ولو كان نادرا ، كما هو ظاهر المنتهى ( 1 ) . وصرح في المعتبر بعدم اعتبار النادر ولو بالشهوة ( 5 ) . والأظهر الأول . ب : لو أرضع الغلام بلبن الجارية أو بالعكس ، فمقتضى تعليل رواية السكوني : تعلق حكم من له اللبن بالمرتضع ، سيما إذا غلب إرضاعه من لبنه عليه من لبن نفسه .