responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 279

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


أما الثانيان ، فلعل نظر أولهما إلى التعليل المذكور في رواية السكوني [1] ، فإنه يمكن أن يستفاد منه أن أخفية بول الغلام لأجل نظافة أصله الذي هو لبن أمه ، فيثبت ذلك ما لم يعلم حصول بوله من غير اللبن ، وذلك إنما يكون ما لم يساو غير اللبن له . ونظر ثانيهما إلى أن المراد بأكل والطعام ترك اللبن والفطام عنه ، وهو في الشرع مقدر بالحولين .
والأوجه هو الأول ، لما مر . وضعف ما للثاني بأن مقتضاه انتفاء الحكم إذا انتفى العلم بحصوله من اللبن ، وهو ينتفي بالاغتذاء بغيره ولو كان أقل . وما للثالث بمنع كون المراد من الأكل ما ذكر .
ثم لا شك في أن المعتبر في الأكل ما يكون مستندا إلى شهوته وإرادته ، كما صرح به في المنتهى [2] ، لأنه المفهوم من نسبة الأكل والطعام إليه ، ولولاه ، لتعلق الغسل [3] بساعة الولادة ، لاستحباب التحنيك بالتمر ، فلا عبرة بما يعلق دواء من غير ميل إليه .
ولا يلزم أن يكون إطعامه إياه لأجل كونه غذاء له ، فلو أطعم بشئ دواء وأكله الصبي بالشهوة والإرادة ، يجب الغسل ، لصدق الأكل ولو كان نادرا ، كما هو ظاهر المنتهى ( 1 ) .
وصرح في المعتبر بعدم اعتبار النادر ولو بالشهوة ( 5 ) . والأظهر الأول .
ب : لو أرضع الغلام بلبن الجارية أو بالعكس ، فمقتضى تعليل رواية السكوني : تعلق حكم من له اللبن بالمرتضع ، سيما إذا غلب إرضاعه من لبنه عليه من لبن نفسه .



[1] المتقدمة ص 276 .
[2] المنتهى 1 : 176 .
[3] في هامش " ح " : الحكم خ ل . ( 4 ) المنتهى 1 : 176 . ( 5 ) المعتبر 1 : 436 .

279

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست