responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 280


ولا يبعد المصير إليه في الجارية المرتضعة من لبن الغلام ، إذ لا دليل على وجوب الغسل في بول الجارية ، سوى عمومات غسل البول ، الواجب تخصيصها بذلك ، الدال على كفاية الصب ، وأما الروايات الأخيرة فهي عن إفادة الوجوب قاصرة .
وأما الغلام المرتضع بلبن الجارية ، فلا لم يثبت من الرواية سوى إيجاب التعليل لرجحان الغسل من لبن الجارية ، فلا يثبت وجوب الغسل فيه ، فالحكم فيه باق على أصله .
ج : الصب اللازم هنا هو إراقة الماء وسكبه ، وهو أعم من وجه من الغسل .
وأما من النضح والرش المرادفين بنص أهل اللغة [5] الموافق للعرف ، فإما أعم منهما مطلقا ، بأن يصدق الصب مع استيعاب الماء كل جزء من الموضع المصبوب عليه وبدونه ، ومع إراقة الماء مجتمعة الأجزاء وبدونها ، واشتراط عدم الثاني [2] أو عدمهما [3] فيهما [4] ، أو أخص كذلك باشتراط الاستيعاب فيه دونهما ، أو مغاير لهما باشتراطه ( 5 ) - أو مع الإراقة المجتمعة - فيه ( 6 ) ، وعدمه فيهما .
والكل محتمل ، واستصحاب نجاسة الموضع يقتضي الاتيان بالمقطوع به وهوما صب مجتمع الأجزاء عرفا ، مع استيعاب كل جزء من المحل .
وجعل الصب مرادفا لهما لغة أو شرعا - كبعضهم ( 7 ) - ضعيف ، كجعل الرش أخص من النضح .


( 1 ) كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية والمجمع ( منه ره ) ، الصحاح 1 : 411 ، القاموس 1 : 262 ، النهاية الأثيرية 5 : 69 ، مجمع البحرين 2 : 419 .
[2] وهو إراقة الماء مجتمعة الأجزاء .
[3] أي عدم الاستيعاب وعدم إراقة الماء مجتمعة الأجزاء .
[4] أي في النضح والرش .
[5] أي اشتراط الاستيعاب . ( 6 ) أي في الصب . ( 7 ) الحدائق 5 : 388 .

280

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست